مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
369
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
الذكورة 60 40 ، وعلى تقدير الأنوثة 60 36 + 76 . . 2 / 38 ، فيعطى لها النصف : 60 38 60 22 + 60 38 / 60 60 ( « 1 » ) ثمّ إنّ كلّ من تعرّض من الفقهاء لتشخيص حصّة الخنثى بأحد الطريقين ذكر أنّ بين الطريقين اختلافاً بالنسبة إلى حصّة الخنثى ، فإنّ حصّتها على الطريق الأوّل في بعض الأمثلة - كما لو اجتمع معها ذكر - ثلاثة من سبعة ، يعني ثلاثة أسباع التركة وللذكر أربعة أسباعها ، وعلى الطريق الثاني خمسة من اثني عشر ، فإذا جعلتها أسباعاً كان السبع منها واحداً وخمسة أسباع ، فثلاثة أسباعها خمسة وسبع ، بينما لم يحصل لها على هذا التقدير إلّا خمسة . ولها في المثال الثاني على الطريق الأوّل ثلاثة أخماس من التركة ، وعلى الطريق الثاني ينقص خمس واحد من اثني عشر ؛ لأنّ خمس الاثني عشر اثنان وخمسان ، فيكون ثلاثة أخماسها سبعة وخمس ، وإنّما حصل له على هذا الطريق سبعة . ولها في المثال الثالث على الطريق الأوّل ثلاثة من تسعة ، وبناءً على الطريق الثاني لها ثلاثة عشر من أربعين ، وهي تنقص عن ثلثها بثلث واحد ( « 2 » ) . وقد وضع بعض المتأخّرين جدولًا يوضح اختلاف النتيجة بين الطريقين وهو ما يلي : ففي المثال الأوّل : ولد خنثى الطريق الأوّل 7 4 + 7 3 / 7 7 الطريق الثاني 12 7 + 12 5 / 12 12 وبتوحيد المقامات : الطريق الأوّل 84 48 + 84 36 / 84 84 الطريق الثاني 84 49 + 84 35 / 84 84 فقد اتّضح الاختلاف في كلا الوارثين وليس في الخنثى فقط . وكذلك المثال الثاني :
--> ( 1 ) المسالك 13 : 252 . جواهر الكلام 39 : 291 . ( 2 ) انظر : القواعد 3 : 384 . التحرير 5 : 75 . المسالك 13 : 249 - 250 . جواهر الكلام 39 : 289 - 290 .