مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
360
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
إلى الآلات الحديثة التي تعيّن الذكورة والأنوثة أو الآثار الخارجيّة التي توجب الاطمئنان ( « 1 » ) . ثمّ إنّ نصوص المسألة كثيرة ، وإليك جملة منها : 1 - ما رواه طلحة عن الإمام الصادق عليه السلام ، قال : « كان أمير المؤمنين عليه السلام يورِّث الخنثى من حيث يبول » ( « 2 » ) . 2 - ما رواه داود بن فرقد عنه عليه السلام أيضاً ، قال : سئل عن مولود ولد ، له قُبل وذكر كيف يورَّث ؟ قال : « إن كان يبول من ذكره فله ميراث الذكر ، وإن كان يبول من القبل فله ميراث الأنثى » ( « 3 » ) . 3 - ما رواه هشام بن سالم عنه عليه السلام أيضاً قال : قلت له : المولود يولد ، له ما للرجال وله ما للنساء ، قال : « يورَّث من حيث يبول من حيث سبق بوله ، فإن خرج منهما سواء فمن حيث ينبعث ، فإن كانا سواء ورث ميراث الرجال وميراث النساء » ( « 4 » ) . 4 - ما رواه الكليني في الكافي عن الإمام الصادق عليه السلام : في المولود له ما للرجال وله ما للنساء يبول منهما جميعاً ، قال : « من أيّهما سبق » ، قيل : فإن خرج منهما جميعاً ، قال : « فمن أيّهما استدرّ » ، قيل : فإن استدرّا جميعاً ، قال : « فمن أبعدهما » ( « 5 » ) . ويرى السيد الخوانساري وقوع المعارضة بين الرواية الثالثة والرواية الرابعة بعد انجبار ضعفها بالإرسال بالعمل إلّا أن يعامل معاملة المطلق والمقيّد ، ولا يخلو عن بعد ( « 6 » ) . 5 - ما رواه السكوني عن الإمام الصادق عن أبيه عليهما السلام : « أنّ علي بن أبي طالب عليه السلام كان يورِّث الخنثى فيعدّ أضلاعه ، فإن كانت أضلاعه ناقصة من أضلاع النساء بضلع وُرّث ميراث الرجال ؛ لأنّ الرجل تنقص أضلاعه عن أضلاع النساء بضلع ؛ لأنّ حوّاء خلقت من ضلع آدم القصوى
--> ( 1 ) مهذّب الأحكام 30 : 248 . ( 2 ) الوسائل 26 : 284 ، ب 1 من ميراث الخنثى ، ح 2 . ( 3 ) الوسائل 26 : 283 ، ب 1 من ميراث الخنثى ، ح 1 . ( 4 ) الوسائل 26 : 285 ، ب 2 من ميراث الخنثى ، ح 1 . ( 5 ) الكافي 7 : 157 ، ح 5 . الوسائل 26 : 284 ، ب 1 من ميراث الخنثى ، ح 4 . ( 6 ) جامع المدارك 5 : 378 .