مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

331

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

ثانيتهما : أن يتباين النصيب والفريضة ، فتضرب الثانية في الأولى ، فما بلغ صحّت منه الفريضتان ، فكلّ من كان له من الفريضة الأولى شيء يأخذه مضروباً في الثانية . مثاله : زوج واثنان من كلالة الامّ وأخ لأب ، ثمّ مات الزوج وترك ابنين وبنتاً ( « 1 » ) : قسام الميّت الأوّل : زوج أخ لأب أخ لُامّ أخ لُامّ 6 3 + 6 1 + 6 1 + 6 1 / 6 6 قسام الميّت الثاني : ولد ولد بنت 5 2 + 5 2 + 5 1 / 5 5 والنسبة بين العددين ( 3 و 5 ) هو التباين ، فيجب ضرب أحد المقامين ( المخرجين ) في الآخر ، وهما هنا متباينان . ومن المعلوم في القسام الأوّل أنّنا نضرب المقامات والبسوط كلّها بنفس الرقم 5 ، وهو مقام القسام الثاني . وأمّا القسام الثاني فنضرب مقامه بالمقام الأوّل ، وأمّا بسطه وهو تقسيم حصّة الزوج بعد التضعيف الأخير على مقام القسام الثاني ، ثمّ ضرب الناتج بكلّ بسط منه ، فإنّ القسام الأوّل يكون هكذا : 6 * 35 * 5 + 6 * 15 * 5 + 6 * 15 * 5 + 6 * 15 * 5 30 15 + 30 5 + 30 5 + 30 5 / 30 30 15 . . 5 / 3 . فيأخذ الولدان نصيبهما منه مضروباً في اثنين ، والبنت نصيبها مضروباً في واحد فقط ، فيكون القسام الثاني بعد المناسخة هكذا : 5 * 36 * 2 + 5 * 36 * 2 + 5 * 36 * 1 30 6 + 30 6 + 30 3 / 30 15 ، وهي حصّة الزوج ( الميّت الثاني ) من القسام الأوّل .

--> ( 1 ) الشرائع 4 : 62 . القواعد 3 : 411 . الروضة 8 : 259 ، 260 . مجمع الفائدة 11 : 603 . كشف اللثام 9 : 550 . جواهر الكلام 39 : 355 ، 356 .