مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
332
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
ويكون قسام المناسخة كما يلي ( « 1 » ) : ولد الزوج ولد الزوج بنت الزوج أخ لأب أخ لُام أخ لُام : 30 6 + 30 6 + 30 3 + 30 5 + 30 5 + 30 5 / 30 30 ج - كيفيّة القسمة إذا كانت المناسخات أكثر من فريضتين ، لو كانت المناسخات أكثر من فريضتين نظرت في الثالثة ، فإن انقسم نصيب الثالث على ورثته على صحّة ، وإلّا عملت في فريضته مع الفريضتين ما عملت في فريضة الثاني مع الأوّل ، وكذا لو فرض موت رابع أو ما زاد على ذلك ( « 2 » ) . قال الشهيد الثاني : « يمكن فرض ذلك بأقسامه في المثال السابق بأن يموت أحد ولدي الزوج ، فإنّ نصيب الولد المذكور من نصيب أبيه ستّة من خمسة عشر ، فهذه مناسخة ثالثة ، فإن خلّف ابنين وبنتين أو ستّة أولاد متساوين ذكوريّة وانوثيّة ونحو ذلك انقسمت فريضته من سهمه بغير كسر . وإن خلّف ابناً وبنتين كانت فريضته من أربعة ، وهي توافق نصيبه بالنصف ، فتضرب نصف فريضته - وهو اثنان - فيما اجتمع من المسألتين - وهو ثلاثون - يبلغ ستّين ويكمل العمل ، وكلّ من كان له شيء من الفريضة الثانية أخذه مضروباً في اثنين . وإن خلّف ابنين وبنتاً باينت فريضته وهي خمسة لنصيبه وهو ستّة ، فتضرب فريضته في ثلاثين تبلغ مائة وخمسين ، ومن كان له شيء من الفريضة الثانية أخذه مضروباً في خمسة » ( « 3 » ) . الثالث - معرفة سهام الورّاث من التركة : ذكر الفقهاء لمعرفة السهام طرقاً ، هي كالتالي : الطريق الأوّل : أن تنسب سهام كلّ وارث من الفريضة ، وتأخذ له من التركة بتلك النسبة ، فما كان فهو نصيبه ( « 4 » ) ، وهو
--> ( 1 ) ما وراء الفقه 8 : 456 ، 457 . ( 2 ) الشرائع 4 : 62 . القواعد 3 : 411 . الروضة 8 : 259 . الرياض 12 : 685 . ( 3 ) المسالك 13 : 313 . ( 4 ) الشرائع 4 : 62 . القواعد 3 : 414 . الدروس 2 : 387 .