مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

330

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

فالفريضة الأولى ستّة لا تنقسم على أربعة ، ولكن توافق الفريضة الثانية بالنصف ، فتضرب جزء الوفق من الفريضة الثانية وهو اثنان - لا من النصيب - في الفريضة الأولى وهي اثنا عشر ، فما بلغت صحّت منه الفريضتان ( « 1 » ) . ولكي تتّضح هذه المسألة ينبغي أن يعمل قسامين للميّتين أو قسامات بعدد الموتى ، ثمّ ننظر إلى نسب الأرقام بعضها إلى بعض : قسام الميّت الأوّل : زوج أخ وأخ هما للأب أخ وأخ هما للُام 6 3 + 6 1 + 6 2 12 6 + 12 2 + 12 4 612 + 112 + 112 + 212 + 212 / 1212 / 11 ففي السطر الأوّل - كما هو معلوم - لا تنقسم بعض البسوط ( 6 1 ) على الورثة بدون كسر ، ومن هنا احتجنا إلى مضاعفتها في مخرج التقسيم وهو اثنان ، فصارت اثني عشر في السطر الثاني ، وصحّت منه الفريضة في السطر الثالث . قسام الميّت الثاني كما يلي : ولد بنت بنت 4 2 + 4 1 + 4 1 / 4 4 فننظر إلى حصّة الميّت الثاني من القسام الأوّل وهو الزوج الذي حصل على ( 6 ) ، وننسبه إلى مخرج ( مقام ) القسام الثاني وهو ( 4 ) ، وهما متوافقان بالنصف ، فنأخذ جزء الوفق من مقام القسام الثاني - وهو اثنان - وهو نصف الأربعة في مقام القسام الأوّل وهو ( 12 ) فيحصل الزوج على 24 12 ، والبسط فيه ينقسم على أربعة ، فيمكن تقسيم حصص القسام الثاني عليه ، فيكون القسام الأوّل هكذا : 1224 + 224 + 224 + 424 + 424 / 2424 والقسام الثاني : 24 6 + 24 3 + 24 3 / 24 12 ، وهي بمقدار حصة الزوج تماماً ( « 2 » ) .

--> ( 1 ) الشرائع 4 : 61 . التحرير 5 : 97 - 98 . المسالك 13 : 310 . كشف اللثام 9 : 549 . جواهر الكلام 39 : 355 . ( 2 ) ما وراء الفقه 8 : 452 ، 453 .