مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
329
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
ب - كيفيّة قسمة الفريضتين من أصل واحد مع اختلاف الاستحقاق أو الورّاث . وفيه عدّة فروض : 1 - اختلاف الاستحقاق خاصة ، كما لو مات رجل وترك ثلاثة أولاد ، ثمّ مات أحد الأولاد ولم يخلّف غير الأخوين ، فإنّ جهة الاستحقاق في الفريضة مختلفة ، فإنّها في الأولى البنوّة ، وفي الثانية الاخوّة ، والوارث واحد . 2 - اختلاف الوارث خاصة ، كما لو مات رجل وترك ابنين ، فمات أحدهما وترك ابناً ، فإنّ جهة الاستحقاق في الفريضتين واحدة ، وهي البنوّة ، والوارث مختلف . 3 - اختلاف الوارث والاستحقاق معاً ، كما لو مات رجل وخلّف زوجة وابناً وبنتاً ، ثمّ ماتت الزوجة عن ابن وبنت من غير الميّت ، فإنّ جهة الاستحقاق في الأولى الزوجيّة ، وفي الثانية البنوّة ، والوارث فيها أولادها ، وفي الأولى الزوجة وأولادها ( « 1 » ) . ومتى كان هناك اختلاف فربّما ينهض نصيب الميّت الثاني بالقسمة على الصحّة ، وربّما لا ينهض ، فهنا حالتان : الأولى : ما إذا نهض بذلك ، فلا كلام ولا إشكال فيه ، مثل أن يموت إنسان ويترك زوجة وابناً وبنتاً من غيرها ، فللزوجة الثمن ثلاثة من أربعة وعشرين ، مضروب مخرج الثمن في مخرج الثلث والثلثين ، ثمّ تموت الزوجة فتترك ابناً وبنتاً تنقسم عليهما الثلاثة المزبورة على الصحّة ( « 2 » ) . الثانية : أن لا ينقسم نصيبه على وارثه على الصحّة ، وهنا صورتان : إحداهما : أن يكون بين نصيب الميّت الثاني من الفريضة الأولى وبين الفريضة الثانية وفق ، فتضرب وفق الفريضة الثانية - لا وفق نصيب الميّت الثاني - في الفريضة الأولى ، فما بلغ صحّت منه الفريضتان . ومثاله : أخوان من امّ ومثلهما من أب وزوج ، ثمّ مات الزوج وخلّف ابناً وبنتين ،
--> ( 1 ) غاية المرام 4 : 209 ، 210 . الروضة 8 : 254 . مجمع الفائدة 11 : 602 . الرياض 12 : 683 . جواهر الكلام 39 : 353 ، 354 . ( 2 ) الشرائع 4 : 61 . القواعد 3 : 411 . كشف اللثام 9 : 549 . جواهر الكلام 39 : 355 .