مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
325
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
ولكلّ واحد من الأبوين السدس ، وما يبقى فللبنت أو البنتين ؛ لأنّه لا تعول الفريضة عندنا . وكذلك في مثال : أخوان لُامّ وأختان للأبوين ، أو لأب مع زوج أو زوجة . أو : واحد من كلالة الامّ وأخت وزوج ، ففي هذه المسائل أيضاً يأخذ الزوج أو الزوجة نصيبهما الأعلى ، ويدخل النقص على الأخت أو الأخوات للأبوين أو الأب خاصّة ؛ لعدم العول ( « 1 » ) . وفي هذا القسم إذا انقسمت الفريضة على صحّةٍ فهو . مثاله : أبوان وزوج وخمس بنات ، فإنّ فريضتهم من اثني عشر ، للزوج ثلاثة ، وللأبوين أربعة ، وتبقى خمسة للبنات بالسويّة ( « 2 » ) ، وصورته : زوج أب امّ بنت بنت بنت بنت بنت 4 1 + 6 1 + 6 1 + 3 2 12 3 + 12 2 + 12 2 + 12 8 / 12 15 12 3 + 12 2 + 12 2 + 12 8 - 3 12 3 + 12 2 + 12 2 + 12 5 12 3 + 12 2 + 12 2 + 12 1 + 12 1 + 12 1 + 12 1 + 12 1 / 12 12 ( « 3 » ) . وإذا انكسرت الفريضة على عدد الورثة ، مثل : زوج وأبوان وثلاث بنات ، فهنا لم تنقسم الخمسة عليهنّ صحيحاً ، فهو حينئذٍ ممّا انكسرت الفريضة على فريق واحد ، ولكن بين عدده ونصيبه تباين فيقتصر على عدده ، فيضرب العدد في أصل الفريضة فيكون الناتج ستّة وثلاثين ، ومنه تبدأ القسمة ( « 4 » ) ، وصورته :
--> ( 1 ) الشرائع 4 : 59 . التحرير 5 : 92 ، 93 . اللمعة : 251 . الروضة 8 : 249 - 251 . كفاية الأحكام 2 : 821 . الرياض 12 : 678 . جواهر الكلام 39 : 349 - 350 . ( 2 ) الشرائع 4 : 59 . القواعد 3 : 410 . كشف اللثام 9 : 548 . الرياض 12 : 681 . جواهر الكلام 39 : 350 . ( 3 ) ما وراء الفقه 8 : 431 . ( 4 ) الشرائع 4 : 59 . المسالك 13 : 304 ، 305 . جواهر الكلام 39 : 350 .