مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

326

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

زوج أب امّ بنت بنت بنت 12 3 + 12 2 + 12 2 + 12 5 / 12 12 بعد الإنقاص ( « 1 » ) . 36 9 + 36 6 + 36 6 + 36 15 36 9 + 36 6 + 36 6 + 36 5 + 36 5 + 36 5 / 36 36 وأمّا القسم الثالث وهي : أن تزيد الفريضة عن السهام فتردّ على ذوي السهام عدا الزوج والزوجة والامّ مع الإخوة ، وهذا هو مورد التعصيب . مثاله : أبوان وبنت ، فإنّ أصل الفريضة من ستّة ؛ لأنّها مخرج السدس الذي يدخل فيه مخرج النصف وهو 2 ، وما يفضل من ستّة في هذه الحالة واحد ، فإذا لم يكن إخوة للميّت يحجبون الامّ ويكون الردّ أخماساً على حسب السهام ، فتضرب خمسة في ستّة فيكون الناتج ثلاثين ، ومنها تبدأ القسمة . وإن كان للُامّ حاجب ضربت أربعة في ستّة فيكون الناتج أربعة وعشرين ، ومنها تبدأ القسمة ( « 2 » ) ، وصورته مع عدم الحاجب للُامّ : أب امّ بنت 6 1 + 6 1 + 6 3 / 6 5 30 5 + 30 5 + 30 15 / 30 25 30 5 + 1 + 30 5 + 1 + 30 15 + 3 / 30 30 30 6 + 30 6 + 30 18 / 30 30 5 1 + 5 1 + 5 3 / 5 5 وصورته مع الحاجب للُامّ : أب امّ مع الحاجب بنت 6 1 + 6 1 + 6 3 / 6 5 24 4 + 24 4 + 24 12 / 24 20 24 4 + 1 + 24 4 + 24 12 + 3 / 24 5 + 24 4 + 24 15 / 24 24

--> ( 1 ) ما وراء الفقه 8 : 431 . ( 2 ) الشرائع 4 : 59 ، 60 . المسالك 13 : 304 ، 305 ، 306 . الرياض 12 : 681 ، 682 . جواهر الكلام 39 : 351 .