مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

319

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

ب - تداخل العددين : إذا انكسرت الفريضة على الجميع ، وكان بين عدد كلّ فريق ونصيبه تداخل ، فالقاعدة فيه أن تطرح عدد الأقلّ وتضرب عدد الأكثر في أصل الفريضة وما كان الناتج تبدأ القسمة منه . مثاله : إخوة ، ثلاثة لُامّ ، وستّة لأب ، فريضتهم ثلاثة لا تنقسم على صحّة في الجميع ، ولكن أحد الفريقين نصف الآخر ، فالعددان متداخلان ، فيضرب الستّة في الفريضة وهي ثلاثة ، فيكون الناتج ثمانية عشر ومنه تصحّ القسمة ، للإخوة من الامّ ستّة لكلّ واحد اثنان ، وللإخوة من الأب اثنا عشر ، لكلّ واحد اثنان أيضاً ( « 1 » ) ، وصورته : أخ أخ أخ أخ أخ أخ كلّهم لأب ، أخ أخ أخ كلّهم لُامّ : 3 2 + 3 1 / 3 3 فهنا بين استحقاقات الفريق ( الإخوة لأب ) وهو ستّة ، والبسط الراجع لهم وهو 2 تداخل ؛ لأنّ 6 تنقسم على 2 بدون باقٍ ، ومعه نلحظ الرقم الأكبر وندع الأصغر ، أي أنّ الأكبر يكفي لقضاء الوطر .

--> ( 1 ) الشرائع 4 : 57 . التحرير 5 : 95 . مجمع الفائدة 11 : 600 . الرياض 12 : 675 . جواهر الكلام 39 : 340 . وانظر : الروضة 8 : 240 .