مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
320
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
وكذلك بين عددي الفريقين تداخل ، وهو 6 و 3 ، إلّا أنّ المهمّ هو ملاحظة التداخل السابق . وعلى أيّ حال ، فالبسطان معاً لا ينقسمان ( على صحّة ) يعني بعدد صحيح ، فلا بدّ من التضعيف ، فنأخذ الرقم الأكبر وهو 6 فنضربه في الفريضة ، ونضاعف كلا الكسرين ، فيصبحان ( « 1 » ) : 3 * 26 * 6 + 3 * 16 * 6 18 12 + 18 6 18 2 + 18 2 + 18 2 + 18 2 + 18 2 + 18 2 + 18 2 + 18 2 + 18 2 / 18 18 ج - توافق العددين : إذا انكسرت الفريضة على الجميع ، وكان بين عدد كلّ فريق ونصيبه توافق ، فالقاعدة فيه أن يضرب وفق عدد أحدهما في الآخر ، فالناتج منه ضربته في أصل الفريضة ، وما كان الناتج تصحّ القسمة منه ( « 2 » ) . مثاله : أربع زوجات وستّة إخوة ، وصورته : زوجة زوجة زوجة زوجة أخ أخ أخ أخ أخ أخ 4 1 + 4 3 فهنا عدد الفريقين وهو 4 و 6 متوافقان بالنصف وهو 2 ، فتطبّق القاعدة العامّة في المتوافقين من ضرب أحد العددين في وفق الآخر 4 * 3 ليصبح 12 ، أو ضرب 6 * 2 / 12 . 12 3 + 12 9 / 12 12 ثمّ تضرب هذا الناتج 12 في المخرج ( المقام ) 4 ، حيث إنّ فريضتهم أربعة ؛ لأنّ فيهم الربع وهو سهم الزوجة ، فيكون المخرج : 12 * 4 / 48 ، ومنه تصحّ القسمة : 12 * 34 * 4 + 12 * 94 * 4 48 12 + 48 36 48 3 + 48 3 + 48 3 + 48 3 + 48 6 + 48 6 + 48 6 + 48 6 + 48 6 + 48 6 / 48 48 ( « 3 » ) د - تباين الأعداد : إذا انكسرت الفريضة على الجميع ، وكان بين عدد كلّ فريق ونصيبه تباين ، فالقاعدة هي ضرب أحد العددين في الآخر ، وما كان الناتج فاضربه في الفريضة ، وما كانت النتيجة فمنها تبدأ القسمة ( « 4 » ) . مثاله : أخوان لُامّ وخمسة من أب ، وصورته : أخ أخ أخ أخ أخ كلّهم لأب ، أخ أخ هما لُامّ 3 2 3 1
--> ( 1 ) ما وراء الفقه 8 : 428 . ( 2 ) الشرائع 4 : 57 . القواعد 3 : 409 . مجمع الفائدة 11 : 600 . كشف اللثام 9 : 543 . جواهر الكلام 39 : 341 . ( 3 ) ما وراء الفقه 8 : 429 . ( 4 ) الشرائع 4 : 58 . التحرير 5 : 96 . الروضة 8 : 240 . مجمع الفائدة 11 : 601 . كشف اللثام 9 : 544 . الرياض 12 : 675 . جواهر الكلام 39 : 342 .