مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
318
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
ضرب الستّة في أربعة ، أربعة وعشرين ، وقد يجتمع فيها الأوصاف بأن يكون بعضها مبايناً لبعض ، وبعضها موافقاً ، وبعضها متداخلًا ( « 1 » ) . ومثّل المحقّق وغيره لكلّ واحد من هذه الصور الأخيرة بمثال ، لكن ثلاثة منها مع مباينة العدد للنصيب ، وواحدة منها مع موافقة بعض ومباينة بعض ( « 2 » ) . فالبحث يقع في قسمين : الأوّل : أن يكون الكسر على الجميع ، وهو ثلاثة أنواع : الأوّل : أن لا يكون وفق بين نصيب كلّ فريق وعدده ، وفيه أربع حالات باعتبار التماثل والتداخل والتوافق والتباين : أ - تماثل العددين : إذا انكسرت الفريضة على الجميع ، وكان بين عدد كلّ فريق ونصيبه تماثل فالقاعدة هي الاقتصار على أحد العددين وضربه في أصل الفريضة . مثاله : أخوان لأب وامّ ، وأخوان لُامّ ، وفريضتهم من ثلاثة ؛ لأنّ منها ثلثاً وهو فريضة كلالة الامّ ، وهي لا تنقسم على صحّة فيهما ؛ لأنّ الثلث في الفريضة واحد 3 1 ، وهو لا ينقسم عليهما صحيحاً ، والثلثين منها اثنان 3 2 ، وهما لا ينقسمان على الآخرين صحيحاً ، ومتى كان كذلك يضرب أحد العددين وهو اثنان في الفريضة وهو ثلاثة ، فصارت ستّة ، للأخوين من الامّ سهمان بينهما ، وللأخوين للأب أربعة بينهما أيضاً ( « 3 » ) ، وصورته : أخ لأبوين أخ لأبوين أخ لُامّ أخ لُامّ 3 2 + 3 1 / 3 3 فهنا كان الفريقان متماثلين في العدد وهو 2 ، وكذلك استحقاق الأخوين لأب وهو 2 أيضاً ، غير أنّ استحقاق الأخوين لُامّ لا ينقسم فيحتاج إلى التضعيف في 2 . 6 4 + 6 2 / 6 6 6 2 + 6 2 + 6 1 + 6 1 / 6 6 ( « 4 » ) .
--> ( 1 ) جواهر الكلام 39 : 339 . ( 2 ) الشرائع 4 : 56 ، 57 . ( 3 ) الشرائع 4 : 57 . القواعد 3 : 409 . كفاية الأحكام 2 : 817 ، 818 . جواهر الكلام 39 : 339 . وانظر : الروضة 8 : 239 . ( 4 ) ما وراء الفقه 8 : 427 ، 428 .