مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

272

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

ومنها : رواية يزيد الصائغ عن الإمام الباقر عليه السلام : « أنّ النساء لا يرثن من رباع الأرض شيئاً ، ولكن لهنّ قيمة الطوب والخشب » ، قال : فقلت له : إنّ الناس لا يأخذون بهذا ؟ فقال : « إذا ولّيناهم ضربناهم بالسوط ، فإن انتهوا وإلّا ضربناهم بالسيف عليه » ( « 1 » ) . ومنها : رواية حمّاد بن عثمان عن الإمام الصادق عليه السلام : « إنّما جعل للمرأة قيمة الخشب والطوب لئلّا يتزوّجن فيدخل عليهم - يعني أهل المواريث - من يفسد مواريثهم » ( « 2 » ) . ومنها : رواية موسى بن بكر ، قال : قلت لزرارة : إنّ بكيراً حدّثني عن أبي جعفر عليه السلام : « أنّ النساء لا ترث امرأة ممّا ترك زوجها من تربة دار ولا أرض ، إلّا أن يقوّم البناء والجذوع والخشب ، فتعطى نصيبها من قيمة البناء ، فأمّا التربة فلا تعطى شيئاً من الأرض ، ولا تربة دار » ، قال زرارة : هذا لا شكّ فيه ( « 3 » ) . ومنها : رواية الأحول عن الإمام الصادق عليه السلام : « لا يرثن النساء من العقار شيئاً ، ولهنّ قيمة البناء والشجر والنخل » ،

--> ( 1 ) الوسائل 26 : 210 ، ب 6 من ميراث الأزواج ، ح 11 . ( 2 ) الوسائل 26 : 209 ، ب 6 من ميراث الأزواج ، ح 9 . ( 3 ) الوسائل 26 : 211 ، ب 6 من ميراث الأزواج ، ح 15 .