مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

271

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

ولا ترث من الأصل ، ولا يدخل عليهم داخل بسببها » ( « 1 » ) . 3 - النصوص الدالّة على التفصيل وأنّها لا ترث من الدور والعقار والأراضي ، ولكن ترث من قيمة البناء والآلات ، وهي أكثر النصوص الواردة في الباب : منها : رواية زرارة عن الإمام الباقر عليه السلام : « أنّ المرأة لا ترث ممّا ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدوابّ شيئاً ، وترث من المال والفرش والثياب ومتاع البيت ممّا ترك ، وتقوّم النقض ( « 2 » ) والأبواب والجذوع ( « 3 » ) والقصب فتعطى حقّها منه » ( « 4 » ) . ومنها : رواية ميسر البياع الزطي عن الإمام الصادق عليه السلام قال : سألته عن النساء ما لهنّ من الميراث ؟ قال : « لهنّ قيمة الطوب والبناء والخشب والقصب ، فأمّا الأرض والعقارات فلا ميراث لهنّ فيه » ، قال : قلت : فالبنات ؟ قال : « البنات لهنّ نصيبهنّ منه » ، قال : قلت : كيف صار ذا ولهذه الثمن ولهذه الربع مسمّى ؟ قال : « لأنّ المرأة ليس لها نسب ترث به ، وإنّما هي دخيل عليهم ، إنّما صار هذا كذا لئلّا تتزوّج المرأة ، فيجيء زوجها أو ولدها من قوم آخرين ، فيزاحم قوماً آخرين في عقارهم » ( « 5 » ) . ومنها : رواية زرارة وبكير وفضيل وبريد ومحمّد بن مسلم عن الإمام الباقر والصادق عليهما السلام : « أنّ المرأة لا ترث من تركة زوجها من تربة دار أو أرض ، إلّا أن يقوّم الطوب والخشب قيمة فتعطى ربعها أو ثمنها » ( « 6 » ) . ومنها : رواية زرارة ومحمّد بن مسلم عن الإمام الصادق عليه السلام : « لا ترث النساء من عقار الدور شيئاً ولكن يقوّم البناء والطوب وتعطى ثمنها أو ربعها » ، قال : « وإنّما ذلك لئلّا يتزوّجن ، فيفسدن على أهل المواريث مواريثهم » ( « 7 » ) .

--> ( 1 ) الوسائل 26 : 206 ، ب 6 من ميراث الأزواج ، ح 2 . ( 2 ) النقض : المنقوض من البناء . انظر : الصحاح 3 : 1110 . القاموس المحيط 2 : 510 . ( 3 ) الجذوع : ساق النخلة . انظر : القاموس المحيط 3 : 19 . ( 4 ) الوسائل 26 : 205 - 206 ، ب 6 من ميراث الأزواج ، ح 1 . ( 5 ) الوسائل 26 : 206 ، ب 6 من ميراث الأزواج ، ح 3 . ( 6 ) الوسائل 26 : 208 ، ب 6 من ميراث الأزواج ، ح 5 . ( 7 ) الوسائل 26 : 208 ، ب 6 من ميراث الأزواج ، ح 7 .