مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
263
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
ومنها : رواية أبي المغراء عن رجل عن الإمام الباقر عليه السلام : « أنّ اللَّه أدخل الزوج والزوجة على جميع أهل المواريث ، فلم ينقصهما من الربع والثمن » ( « 1 » ) . ومنها : رواية أبي الجارود عن الإمام الباقر عليه السلام في قوله تعالى : « وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّساءِ » ( « 2 » ) قال : « كان نبيّ اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن النساء ، ما لهنّ من الميراث ؟ فأنزل اللَّه الربع والثمن » ( « 3 » ) . الثالثة : أن لا يكون هناك وارث أصلًا عدا الإمام عليه السلام ، فهنا إن كان الوارث الزوج فله النصف بالفرض ، والباقي يردّ عليه ، على المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعاً ( « 4 » ) ، بل عن الشيخين وجماعة دعواه عليه ( « 5 » ) ، وهو الحجّة كما في الرياض والجواهر ، مضافاً إلى النصوص المستفيضة ( « 6 » ) : منها : صحيحة أبي بصير : كنت عند أبي عبد اللَّه عليه السلام فدعا بالجامعة فنظر فيها ، فإذا
--> ( 1 ) الوسائل 26 : 195 ، ب 1 من ميراث الأزواج ، ح 2 . ( 2 ) النساء : 127 . ( 3 ) الوسائل 26 : 196 ، ب 1 من ميراث الأزواج ، ح 3 . ( 4 ) جواهر الكلام 39 : 79 . ( 5 ) الإعلام ( مصنّفات الشيخ المفيد ) 9 : 55 . الإيجاز ( الرسائل العشر ) : 271 . الانتصار : 584 . الغنية : 331 - 332 . السرائر 3 : 284 . وانظر : التنقيح الرائع 4 : 189 . ( 6 ) الرياض 12 : 574 . جواهر الكلام 39 : 79 .