مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

264

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

امرأة ماتت وتركت زوجها ولا وارث لها غيره « المال له كلّه » ( « 1 » ) . ومنها : رواية محمّد بن قيس عن الإمام الباقر عليه السلام : في امرأة توفّيت ولم يعلم لها أحد ولها زوج ، قال : « الميراث لزوجها » ( « 2 » ) . ومنها : رواية أبي بصير قال : قرأ عليَّ أبو عبد اللَّه عليه السلام فرائض علي عليه السلام فإذا فيها : « الزوج يحوز المال إذا لم يكن غيره » ( « 3 » ) . نعم ، يظهر ( « 4 » ) المخالفة من سلّار حيث نسب الردّ إلى بعض الأصحاب ( « 5 » ) ، وقد لوحظ عليه بما تقدّم من النصوص ، ولذا وصفه السيّد الطباطبائي بالشذوذ وضعف المستند ( « 6 » ) . وأمّا إذا كان الزوجة فإنّها بعد أخذ فرضها وهو الربع ، هل يردّ عليها الباقي أم لا ؟ فيه أقوال : الأوّل : أنّه يردّ عليها مطلقاً . قال الشيخ المفيد : « إذا لم يوجد مع الأزواج قريب ولا نسيب للميّت ردّ باقي التركة على الأزواج » ( « 7 » ) . ويدلّ عليه قول الإمام الصادق عليه السلام : عن رجل مات وترك امرأته ، قال : « المال لها . . . » ( « 8 » ) . الثاني : لا يردّ عليها شيء مطلقاً ، ذهب إليه الشيخ الصدوق في المقنع ، وأبو الصلاح ، والشيخ الطوسي في الإيجاز ، وغيرهم ( « 9 » ) ، بل هو المشهور ( « 10 » ) ، بل ربّما ادّعي عليه الاتّفاق في بعض العبائر كما ستسمع . قال المحقّق النجفي : « لا يردّ عليها شيء ، فيكون الفاضل للإمام عليه السلام ، كما هو المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعاً ، بل لعلّها كذلك » ( « 11 » ) . واستدلّ له بالسنّة والإجماع والأصل : أمّا السنّة فهي نصوص بلغت حدّ الاستفاضة ( « 12 » ) : منها : في رجل توفّي وترك امرأته ، قال : « للمرأة الربع وما بقي فللإمام » ( « 13 » ) . ومنها : رواية محمّد بن مسلم عن الإمام الباقر عليه السلام : في رجل مات وترك امرأته ، قال : « لها الربع ، ويرفع الباقي » ( « 14 » ) . ومنها : رواية أبي بصير عنه عليه السلام قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن امرأة ماتت وتركت زوجها لا وارث لها غيره ؟ قال : « إذا لم يكن غيره فله المال ، والمرأة لها

--> ( 1 ) الوسائل 26 : 198 ، ب 3 من ميراث الأزواج ، ح 3 . ( 2 ) الوسائل 26 : 197 ، ب 3 من ميراث الأزواج ، ح 1 . ( 3 ) الوسائل 26 : 197 ، ب 3 من ميراث الأزواج ، ح 2 . ( 4 ) الرياض 12 : 574 . وانظر : كشف اللثام 9 : 461 . ( 5 ) المراسم : 222 . ( 6 ) الرياض 12 : 574 . ( 7 ) المقنعة : 691 . وقال في السرائر ( 3 : 244 ) : إنّه رجع عن ذلك في الإعلام . انظر : الإعلام ( مصنّفات الشيخ المفيد ) 9 : 55 . وفي مفتاح الكرامة ( 8 : 182 ) : لا تدلّ عبارته فيه على أنّه رجع عمّا في المقنعة . ( 8 ) الوسائل 26 : 204 ، ب 4 من ميراث الأزواج ، ح 9 . ( 9 ) المقنع : 491 - 492 . الكافي في الفقه : 374 . الإيجاز ( الرسائل العشر ) : 271 . المراسم : 222 . المهذّب 2 : 141 - 142 . السرائر 3 : 243 . المختصر النافع : 272 . الشرائع 4 : 18 . المختلف 9 : 60 - 61 . الإيضاح 4 : 238 . الدروس 2 : 376 . غاية المراد 3 : 579 . وانظر : الإعلام ( مصنّفات الشيخ المفيد ) 9 : 55 ، 56 . ( 10 ) الدروس 2 : 376 . كفاية الأحكام 2 : 863 . كشف اللثام 9 : 462 . ( 11 ) جواهر الكلام 39 : 80 . ( 12 ) الرياض 12 : 575 . جواهر الكلام 39 : 81 . ( 13 ) الوسائل 26 : 202 ، ب 4 من ميراث الأزواج ، ح 3 ، 4 . ( 14 ) الوسائل 26 : 203 ، ب 4 من ميراث الأزواج ، ح 5 .