مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

238

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

إشكال ( « 1 » ) . وفي تعليقة السيد الشهيد على المنهاج : مثل الإشكال فيما إذا تعدّد العمّ أو ابن العمّ الإشكال فيما كان أحدهما وخصوصاً ابن العمّ أنثى ؛ لأنّ المدرك هو الإجماع ، ويقتصر فيه على القدر المتيقّن ( « 2 » ) . الجهة الثانية - تفصيل سهامهم : وفيه بحوث : الأوّل - ميراث الأعمام والعمّات : وله صور : 1 - العمّ منفرداً : إذا انفرد العمّ كان المال كلّه له وكذا العمّة ، وإذا تعدّد العمّ أو العمّة حازوا المال ، ويقسّمونه بينهم بالسويّة ؛ كلّ ذلك للإجماع ( « 3 » ) ، ولآية اولي الأرحام ( « 4 » ) ، والروايات الخاصّة الدالّة على ذلك ، وقد تقدّم ذكر بعضها . 2 - اجتماع الأعمام والعمّات : أ - إذا اجتمع الذكور والإناث كالعمّ والعمّة أو الأعمام والعمّات وكانوا جميعاً للأبوين أو للأب ، فالمشهور والمعروف بل ادّعي عدم الخلاف فيه ( « 5 » ) أنّ القسمة بالتفاضل للذّكر مثل حظّ الأنثيين . واستدلّ له بالإجماع كما في الغنية ( « 6 » ) . وردّ بأنّه لا يكون دليلًا مستقلّاً ، مضافاً إلى أنّ الإجماع المنقول لا يكون حجّة ( « 7 » ) كما ثبت في محلّه . وبرواية سلمة بن محرز عن الإمام الصادق عليه السلام قال : في عمّ وعمّة ، قال : « للعمّ الثلثان وللعمّة الثلث » ( « 8 » ) ، فإنّه قد صرّح فيها بالتفاضل . ونوقش فيه بأنّ الرواية ضعيفة سنداً ، وعمل المشهور بها - على تقدير تماميّته - لا يكون جابراً لضعفها ( « 9 » ) على بعض المباني الاصوليّة .

--> ( 1 ) المنهاج ( الحكيم ) 2 : 403 ، م 34 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 396 ، م 1774 . ( 2 ) المنهاج ( الحكيم ) 2 : 403 ، م 34 ، التعليقة رقم 27 . ( 3 ) الغنية : 326 . ( 4 ) الأنفال : 75 . الأحزاب : 6 . ( 5 ) الرياض 12 : 558 . جواهر الكلام 39 : 174 . ( 6 ) الغنية : 326 . ( 7 ) مباني المنهاج 10 : 860 . ( 8 ) الوسائل 26 : 189 ، ب 2 من ميراث الأعمام ، ح 9 . ( 9 ) مباني المنهاج 10 : 860 - 861 .