مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

212

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

ومنها : رواية سعد بن أبي خلف عن الإمام الصادق عليه السلام : في بنات أخت وجدّ قال : « لبنات الأخت الثلث وما بقي فللجدّ ، فأقام بنات الأخت مقام الأخت ، وجعل الجدّ بمنزلة الأخ » ( « 1 » ) . ومنها : رواية أبي أيّوب عن الإمام الصادق عليه السلام قال : « إنّ في كتاب عليّ عليه السلام : . . . وبنت الأخ بمنزلة الأخ ، وكلّ ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجرّ به ، إلّا أن يكون وارث أقرب إلى الميّت منه فيحجبه » ( « 2 » ) . 2 - قال المحقّق النجفي : « ولو خلّف ابن أخ وبنت ذلك الأخ وكان الأخ لأب ، وابن أخت وبنت تلك الأخت له ، وابن أخ وبنت ذلك الأخ لُامّ ، وابن أخت وبنت تلك الأخت لُامّ مع الأجداد الثمانية ، أخذ الثلثين الأجداد من قبل الأب مع أولاد الأخ والأخت للأب الأربعة ، ولانتسابهم إلى الأب يقسّم بينهم أثلاثاً فللجدّ والجدّة من قبل أب الأب وأولاد الأخت والأخ للأب ثلثا الثلثين ، ثمّ ثلثا الثلثين أيضاً يقسّم بينهم أثلاثاً ، للجدّ وأولاد الأخ ثلثا ذلك ، نصفه للجدّ ونصفه لأولاد الأخ

--> ( 1 ) الوسائل 26 : 161 ، ب 5 من ميراث الإخوة ، ح 7 . ( 2 ) الوسائل 26 : 162 ، ب 5 من ميراث الإخوة ، ح 9 .