مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
213
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
أثلاثاً ، والثلث - أي ثلث ثلثي الثلثين - للجدّة وأولاد الأخت ، نصفه للجدّة ونصفه لأولاد الأخت يقسّم بينهم أثلاثاً ، وثلثهما - أي الثلثين - للجدّ والجدّة من قبل امّ الأب أثلاثاً ، والثلث - أي ثلث الأصل - للأجداد الأربعة من الامّ ، ولأولاد الإخوة من قبلها أسداساً على المشهور ، لكلّ واحد سدس ، ولأولاد الأخ للُامّ سدس بالسويّة ، ولأولاد الأخت لها سدس آخر بالسويّة ، ويصحّ من ثلاثمائة وأربعة وعشرين » ( « 1 » ) . ج - صور ميراث الكلالات مع الزوجين : الأولى - اجتماع كلالة الامّ مع أحد الزوجين : 1 - زوج وأخ أو أخت لُامّ : للزوج النصف وللأخ أو الأخت السدس فرضاً والباقي يردّ عليه ؛ لقاعدة القرب وبطلان التعصيب ، ولا يردّ على الزوج للإجماع ، والنصوص التي منها : قول الصادق عليه السلام في رواية جميل بن درّاج : « لا يكون الردّ على زوج ولا زوجة » ( « 2 » ) . 2 - زوج وأخوان أو أختان للُامّ : للزوج النصف وللأخوين أو الأختين الثلث ، والباقي يردّ عليهما دون الزوج كما تقدّم . زوج كلالة الامّ 2 1 3 1 12 6 + 12 4 / 12 10 ، ويبقى 12 2 فيردّ على كلالة الامّ . 12 6 + 12 4 + 2 / 12 12 / 1 1 وبالاختصار : 12 6 + 12 6 / 12 12 / 1 1 3 - زوجة وأخ أو أخت لُامّ : للزوجة الربع ولكلالة الامّ السدس ، والباقي يردّ عليها دون الزوجة ؛ لما تقدّم . زوجة كلالة الامّ 4 1 6 1 12 3 + 12 2 / 12 5 ، ويبقى 12 7 فيكون سهم كلالة الامّ 12 2 + 7 / 12 9 12 3 + 12 9 / 12 12 / 1 1 وبالاختصار : 4 1 + 4 3 / 4 4 / 1 1 / 1 4 - زوجة وأخوان أو أختان للُامّ : للزوجة الربع ولكلالة الامّ الثلث ، والباقي يردّ عليهم دون الزوجة . زوجة كلالة الامّ 4 1 3 1 12 3 + 12 4 / 12 7 ، ويبقى 12 5 12 3 + 12 4 + 5 / 12 12 / 1 1 / 1 الصورة الثانية - اجتماع كلالة الأبوين أو الأب مع أحد الزوجين : وفي بعض صور هذه الحالة - كما يأتي - تكون الفروض أكثر من التركة - كما إذا ترك زوجاً وأختين - وفي بعضها تكون التركة أكثر من الفروض - كما إذا ترك زوجة واختاً - فما زاد عن الفروض يردّ على كلالة الأب فقط ، كما أنّ النقص يرد عليها أيضاً دون الذي اجتمع معها ، كما تقدّم :
--> ( 1 ) جواهر الكلام 39 : 171 . ( 2 ) الوسائل 26 : 199 ، ب 3 من ميراث الأزواج ، ح 8 .