مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
211
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
ويقسّمون بالتساوي ، ويكون الباقي للمتقرّب بالأبوين أو الأب ، فإن كانوا ذكوراً ورثوا الجميع بالقرابة ، وإن كانوا إناثاً ورثوا النصف بالفرض والباقي بالقرابة . ويأتي هنا الخلاف السابق من أنّ الزائد هل يردّ على المتقرّب بالأب إذا عدم المتقرّب بالأبوين فقط أو يردّ عليه وعلى المتقرّب بالامّ على قدر سهامهم كما تقدّم . اجتماع أولاد الكلالات مع أحد الزوجين : إذا اجتمع أولاد الكلالات مع زوج أو زوجة يأخذ الزوجان نصيبهما الأعلى وهو النصف والربع ، ويأخذ المتقرّب بالامّ نصيبه وهو السدس إذا كان واحداً ، والثلث إذا كان متعدّداً ، والباقي لأولاد كلالة الأبوين أو الأب خاصّة ؛ لقيامهم مقام آبائهم مع عدمهم ، سواء زاد عن فرضهم أو نقص ؛ لأنّهم الذين يزادون وينقصون كما تقدّم . اجتماع أولاد الكلالات مع الجدّ : 1 - إذا اجتمع أولاد الكلالات مع الأجداد شاركوهم في الإرث من غير خلاف ( « 1 » ) ، بل ادّعي عليه الإجماع ( « 2 » ) ؛ لقيامهم مقام آبائهم ، فيرثون مع الأجداد كما يرث آباؤهم معهم ، ولا ينافيه تنزيل الأجداد منزلة الإخوة ؛ لأنّ المراد منه بيان كيفيّة استحقاقهم للإرث ، لا ما يشمل حجبهم ( « 3 » ) . قال علم الهدى : « وممّا انفردت به الإماميّة القول بأنّ بني الإخوة يقومون عند فقد آبائهم مقامهم في مقاسمة الجدّ ومشاركته ، وخالف باقي الفقهاء في ذلك ، وحجّتنا على ذلك إجماع الطائفة » ( « 4 » ) . وقد صرّحت النصوص بمشاركة الجدّ وابن الأخ في الميراث وكون المال بينهما نصفين ، وهي تبلغ حدّ الاستفاضة أو التواتر ( « 5 » ) : منها : رواية محمّد بن مسلم ، قال : نشر أبو جعفر عليه السلام صحيفة فأوّل ما تلقاني فيها : « ابن أخ وجدّ المال بينهما نصفان » ( « 6 » ) .
--> ( 1 ) مستند الشيعة 19 : 313 . جواهر الكلام 39 : 171 . ( 2 ) الانتصار : 586 . الغنية : 325 . السرائر 3 : 260 . ( 3 ) جواهر الكلام 39 : 171 . ( 4 ) الانتصار : 586 . ( 5 ) جواهر الكلام 39 : 171 . ( 6 ) الوسائل 36 : 159 ، ب 5 من ميراث الإخوة ، ح 1 .