مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
190
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
أو من الامّ أو هو الجدّ والجدّة للأب فقط ؟ ذهب المشهور إلى الأوّل ( « 1 » ) . واستدلّوا عليه : أوّلًا : بالأخبار ( « 2 » ) المتقدّمة . وثانياً : باستواء الكلّ في الدرجة والنسبة ، فيتساويان في الحكم ( « 3 » ) . وخالفهم بعض الفقهاء فذهبوا إلى اختصاصها بالجدّ والجدّة للأب ( « 4 » ) . الجهة الثانية : هل أنّها تختصّ بالأجداد القريبين للميّت دون الأجداد البعيدين ( « 5 » ) ، أو تستحب لهم مطلقاً ؟ ذهب بعضهم إلى الأوّل ؛ لظواهر الأخبار ، وتبادر القريب من لفظ الجدّ ، وللأصل . وذهب بعض آخر إلى الثاني ؛ لإطلاق النصّ والفتوى ( « 6 » ) ، ومن هنا قال المحقّق النجفي : « وهو [ / القول باختصاص الطعمة بالجدّ القريب ] إن لم يكن إجماعاً لا يخلو من بحث » ( « 7 » ) . ثمّ إنّ المشهور ( « 8 » ) أنّه يقسّم السدس بينهما بالسويّة ؛ لاستوائهما في الاستحقاق من غير معارض ( « 9 » ) ، فلا مرجّح لأحدهما بالسدس زيادة على الآخر ، وقياس الطعمة على الإرث باطل ( « 10 » ) . ولكن تنظّر فيه الفاضل النراقي فقال : « في هذا الاستدلال نظر ؛ إذ لا يلزم من عدم المرجّح ثبوت التسوية ؛ لأنّ الترجيح بلا مرجح إنّما يلزم لو قلنا باختصاص واحد منهما بالسدس أو الزيادة ، أمّا لو قلنا بالتخيير في الأوّل أو الثاني فلا يلزم الترجيح بلا مرجّح ، بل هو الحكم بين الشيئين عند عدم المرجّح لأحدهما في الشرعيّات » ( « 11 » ) . الجهة الثالثة : أنّه لم يفرّق أكثر الفقهاء في استحباب الإطعام بين المتحد من الأجداد والمتعدّد منهم ( « 12 » ) ؛ لأنّ الظاهر من الأخبار إرادة طعمة الجدّ من حيث الجدودة وإن لم يذكر فيه إلّا الجدّ والجدّة ( « 13 » ) ، فيشتركان حينئذٍ في السدس ( « 14 » ) . ولكن توقّف في ذلك السيّدان الحكيم والخوئي ( « 15 » ) . ثمّ إنّهم لم يقيّدوا الطعمة ببعض الأموال من التركة دون بعض . ولكن قال الفاضل الجواد : « قيل : إنّ الإعطاء مختصّ بالورق والعين ، وأمّا الأرضون والرقيق فلا ، بل يقولون قولًا معروفاً ، أي يعتذرون إليهم في ذلك فيقولون لهم : ارجعوا بورك فيكم » ( « 16 » ) .
--> ( 1 ) المختلف 9 : 130 . التنقيح الرائع 4 : 173 . مستند الشيعة 19 : 248 . ( 2 ) انظر : الوسائل 26 : 136 ، ب 20 من ميراث الأبوين . ( 3 ) المختلف 9 : 130 . ( 4 ) الكافي في الفقه : 378 . الغنية : 325 . وانظر : كشف اللثام 9 : 415 . ( 5 ) القواعد 3 : 361 . مستند الشيعة 19 : 257 . ( 6 ) انظر : مستند الشيعة 19 : 257 . ( 7 ) جواهر الكلام 39 : 147 . ( 8 ) مستند الشيعة 19 : 255 . ( 9 ) كشف اللثام 9 : 416 . مفتاح الكرامة 8 : 134 . ( 10 ) انظر : مستند الشيعة 19 : 257 . ( 11 ) مستند الشيعة 19 : 255 . ( 12 ) جواهر الكلام 39 : 147 . انظر : النهاية : 632 . الغنية : 325 . الوسيلة : 388 . السرائر 3 : 260 . الشرائع 4 : 26 . القواعد 3 : 361 . الدروس 2 : 367 . المفاتيح 3 : 303 . مفتاح الكرامة 8 : 134 . ( 13 ) جواهر الكلام 39 : 147 . ( 14 ) انظر : الرياض 12 : 526 . مستند الشيعة 19 : 254 . ( 15 ) المنهاج ( الحكيم ) 2 : 394 ، م 16 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 361 ، م 1751 . ( 16 ) مسالك الأفهام 4 : 188 .