مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

189

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

الثالث : أنّه أقلّ الأمرين من سدس الأصل وزيادة نصيب المطعم من السدس مع الزيادة ( « 1 » ) . ويظهر من المحقّق النجفي بعد المقايسة بين القولين إبداء الضابطة في ذلك حيث قال : « وقد يقال باستحباب أقلّ الأمرين من الزائد على السدس ومنه ، لا السدس مطلقاً ؛ فإنّه قد يستلزم زيادة طعمة الجدّ على ما يبقى للأب ، ولا الزيادة مطلقاً ؛ فإنّه قد تكون الزيادة في سهم الأب أزيد من السدس ، كما في الأبوين والجدّ من قبل الأب والإخوة الحاجبين للُامّ عمّا زاد من السدس ، فإنّ للأب حينئذٍ خمسة من ستّة ، ولا يستحبّ له إعطاء الأربعة قطعاً ؛ ضرورة اقتصار النصوص على إطعام السدس ، فالضابط حينئذٍ ذلك . كما أنّ الضابط عدم نقصان الأب عن السدس بالإطعام ، ويمكن تنزيل النصّ والفتوى عليه ، بل هو صريح القواعد وغيره » ( « 2 » ) . 4 - المطعَم من الأجداد : وفيه جهات من البحث : الجهة الأولى : هل أنّ المطعم - بالفتح - هو الجدّ والجدّة مطلقاً سواء كانا من الأب

--> ( 1 ) القواعد 3 : 361 . ( 2 ) جواهر الكلام 39 : 146 .