مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

159

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

وقال المحقّق الحلّي : « أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم في مقاسمة الأبوين ، وشَرَط ابن بابويه رحمه الله [ في ] توريثهم عدم الأبوين ، وهو متروك » ( « 1 » ) . واستدلّ للمشهور بالأخبار البالغة حدّ التواتر ( « 2 » ) : منها : قول الإمامين الباقر والصادق عليهما السلام في رواية زرارة : « . . . إن لم يكن ولد وكان ولد الولد ذكوراً أو إناثاً فإنّهم بمنزلة الولد ، وولد البنين بمنزلة البنين يرثون ميراث البنين ، وولد البنات بمنزلة البنات يرثون ميراث البنات ، ويحجبون الأبوين والزوجين عن سهامهم الأكثر ، وإن سفلوا ببطنين وثلاثة وأكثر يرثون ما يرث ولد الصلب ، ويحجبون ما يحجب ولد الصلب » ( « 3 » ) . ومنها : رواية عبد الرحمن بن الحجاج عن الإمام الصادق عليه السلام قال : « بنات الابنة يرثن إذا لم يكن بنات كنّ مكان البنات » ( « 4 » ) . فإنّها دلّت بمفهوم الشرط على أنّ ابنة البنت مع عدمها تقوم مقامها ، ومقتضى إطلاقه ثبوت ذلك في حال وجود الأبوين وعدمه . ومنها : رواية سعد بن خلف عن الإمام الكاظم عليه السلام قال : « بنات الابنة يقمن مقام البنات إذا لم يكن للميّت بنات ولا وارث غيرهنّ ، وبنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميّت أولاد ولا وارث غيرهنّ » ( « 5 » ) . ومنها : رواية ابن الحجّاج الثانية عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « ابن الابن إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قام مقام الابن » ، قال : « وابنة البنت إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قامت مقام البنت » ( « 6 » ) . ويؤيّد ذلك دعوى الإجماع على أنّ المراد من الولد في الآية والنصوص المصرّحة بإرث الولد مع الأبوين ما يعمّ الولد ( « 7 » ) .

--> ( 1 ) الشرائع 4 : 24 . ( 2 ) النهاية : 631 . وانظر : كنز العرفان 2 : 328 . مفتاح الكرامة 8 : 124 . الرياض 12 : 504 . ( 3 ) الوسائل 26 : 132 ، 133 ، ب 18 من ميراث الأبوين ، ح 3 . ( 4 ) الوسائل 26 : 110 ، ب 7 من ميراث الأبوين ، ح 1 . ( 5 ) الوسائل 26 : 110 ، ب 7 من ميراث الأبوين ، ح 3 . ( 6 ) الوسائل 26 : 112 ، ب 7 من ميراث الأبوين ، ح 5 . ( 7 ) الرياض 12 : 504 . جواهر الكلام 39 : 118 . مهذّب الأحكام 30 : 115 .