مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

128

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

وعلى المذاهب الأربعة : 2 1 للبنت ، و 2 1 للُاخت ولا شيء للعمّ . الأنموذج التاسع عشر : عمّ لأبوين أو لأب وعمّة لأبوين أو لأب . فعلى مذهب الإماميّة : 3 2 لعمّ لأبوين أو لأب ، و 3 1 لعمّة لأبوين أو لأب . وعلى المذاهب الأربعة : المال كلّه للعمّ ولا شيء للعمّة . الأنموذج العشرون : بنت وابن عمّ لأبوين أو لأب وعمّ لُامّ . فعلى مذهب الإماميّة : المال كلّه للبنت . وعلى المذاهب الأربعة : 2 1 البنت ، و 2 1 ابن العمّ ، ولا شيء للعمّ من الامّ . الأنموذج الحادي والعشرون : أخوال وخالات وابن عمّ لأبوين أو عمّ . فعلى مذهب الإماميّة : المال للأخوال والخالات ، ولا شيء لابن العمّ . وعلى المذاهب الأربعة : المال كلّه لابن العمّ ، ولا شيء للأخوال والخالات . الأنموذج الثاني والعشرون : ابن عمّ لأبوين أو لأب وبنت عمّ لأبوين أو لأب . فعلى مذهب الإمامية 3 2 لابن عمّ لأبوين أو لأب ، و 3 1 بنت عمّ لأبوين أو لأب . وعلى المذاهب الأربعة : المال كلّه لابن العمّ ، ولا شيء لبنت العمّ . الأنموذج الثالث والعشرون : جدّ لُامّ وعمّ لأبوين أو لأب . فعلى مذهب الإماميّة : المال كلّه للجدّ ، ولا شيء للعمّ . وعلى المذاهب الأربعة : المال كلّه للعمّ ، ولا شيء للجدّ . وهناك أمثلة أخرى أيضاً نكتفي بهذا المقدار وهو كافٍ لتقديم صورة كاملة عن الاختلاف الجوهري الواقع بين مذهب الإماميّة والمذاهب الأخرى . 5 - العول : من معاني العول الزيادة والنقصان ( « 1 » ) ،

--> ( 1 ) لسان العرب 9 : 478 ، 480 .