مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
129
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
وهو يجري مجرى الأضداد ، وإذا أضيف إلى المال كان نقصاناً ، وإذا أضيف إلى السهام كان زيادة ( « 1 » ) . وعرّفه الفقهاء بأنّه الزيادة في السهام على وجه يحصل النقص على الجميع ( « 2 » ) وإن كان يطلق على نفس زيادة السهام عن المال ( « 3 » ) ، لكنّ المعنى السائد في نصوص العول - الذي صار معركة عظمى بين الإمامية وغيرهم ( « 4 » ) - هو الأوّل ، أي توزيع النقص على كلّ الورثة بنسبة حصصهم . ولا تنقص الفريضة إلّا بدخول الزوج أو الزوجة مع البنت أو البنات أو مع الأخت أو الأخوات للأبوين أو الأب ( « 5 » ) ، كما إذا ماتت امرأة عن زوج وامّ وأخت شقيقة ، فإنّ للزوج النصف فرضاً وللُامّ الثلث وللُاخت الشقيقة النصف فرضاً ، ففي هذه الحالة قد زادت الفروض عمّا تنقسم إليه التركة ( « 6 » ) . ووقع الكلام في العول من جهات : أ - بدء العول : قالوا : أوّل ما حكم فيه بالعول في الإسلام كان في زمن خلافة عمر ، حيث ماتت امرأة عن زوج وأختين ، فتردّد عمر
--> ( 1 ) انظر : الانتصار : 561 . ( 2 ) انظر : المهذّب البارع 4 : 372 . جواهر الكلام 39 : 106 . ( 3 ) انظر : جواهر الكلام 39 : 109 . ما وراء الفقه 8 : 255 . ( 4 ) المسالك 13 : 95 . ( 5 ) القواعد 3 : 358 . وانظر : المهذّب البارع 4 : 372 . جواهر الكلام 39 : 109 - 110 . ( 6 ) جواهر الكلام 39 : 109 . الموسوعة الكويتية 3 : 47 .