مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

114

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

يشمل الولد وإن نزل ، ذكراً كان أو أنثى ، ولما يأتي من الروايات بالإضافة إلى الإجماع ( « 1 » ) . رابعها : الثلثان ، جعلهما اللَّه تعالى لصنفين : أ - البنتين فصاعداً مع عدم الابن ( « 2 » ) ؛ لقوله تعالى : « فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ » ( « 3 » ) ، وللنصوص والإجماع ، وظاهر الآية وإن كان بيان سهم ما زاد على اثنتين ، إلّا أنّ السنّة والإجماع على أنّ الثلثين للابنتين فصاعداً ، مضافاً إلى أولويّتهما من الأختين الذي يأتي أنّ لهما الثلثين بنصّ الكتاب ؛ لكونهما أمسّ رحماً منهما . مع إمكان أن يكون المراد من قوله تعالى : « فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ » اثنتين فما فوق ( « 4 » ) . قال الشهيد الثاني : « قد جعل [ اللَّه ] سبحانه الثلثين نصيب ما زاد عن اثنتين ، ولم يذكر حكم الاثنتين في حالة الانفراد ، وإنّما ذكرهما في حالة الاجتماع بالذكر فقال : « فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ » ( « 5 » ) ،

--> ( 1 ) مهذب الأحكام 30 : 78 . ( 2 ) المصدر السابق : 79 . ( 3 ) النساء : 11 . ( 4 ) جواهر الكلام 39 : 93 . ( 5 ) النساء : 176 .