مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
113
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
« سهام المواريث من ستّة أسهم لا تزيد عليها » ( « 1 » ) . 2 - أصحاب السهام المقدّرة في كتاب اللَّه تعالى : أوّلها : النصف ، وهو نصيب ثلاثة : أ - الزوج ؛ لقوله تعالى : « وَلَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ » ( « 2 » ) . ب - البنت المنفردة ؛ لقوله تعالى : « وَإِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ » ( « 3 » ) . ج - الأخت المنفردة للأبوين أو للأب خاصّة ؛ لقوله تعالى : « لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ » ( « 4 » ) . واحترز بقيد ( للأبوين أو للأب ) عن الأخت للُامّ ؛ لأنّ لها السدس ، وأمّا تقييد البنت والأخت بالانفراد ؛ لأنّه لو اجتمعتا مع إخوتهنّ لم يكن نصيبهما كذلك ( « 5 » ) ، بل للذّكر مثل حظّ الأنثيين . ثانيها : الربع ، وهو نصيب اثنين : أ - الزوج إن كان للزوجة ولد وإن نزل سواء كان منه أو من غيره ( « 6 » ) ؛ لقوله تعالى : « فَإِنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ » ( « 7 » ) . ب - الزوجة وإن تعدّدت مع عدم ولد للزوج وإن نزل ؛ لقوله تعالى : « وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ » ( « 8 » ) . ثالثها : الثمن ، وهو سهم الزوجة وإن تعدّدت مع الولد للزوج وإن نزل ؛ لقوله تعالى : « فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ » ( « 9 » ) ، ولا شكّ أنّ إطلاق الآية
--> ( 1 ) الوسائل 26 : 75 ، ب 6 من موجبات الإرث ، ح 13 . نقل الكليني في الكافي ( 7 : 83 ) عن يونس : « العلّة في وضع السهام على ستّة لا أقلّ ولا أكثر لعلّة وجوه أهل الميراث ؛ لأنّ الوجوه التي منها سهام المواريث ستّة جهات ، لكلّ جهة سهم ، فأوّل جهاتها : سهم الولد ، والثاني : سهم الأب ، والثالث : سهم الامّ ، والرابع : سهم الكلالة - كلالة الأب - والخامس : سهم كلالة الامّ ، والسادس : سهم الزوج والزوجة ، فخمسة أسهم من هذه السهام الستّة سهام القرابات ، والسهم السادس هو سهم الزوج والزوجة من جهة البيّنة والشهود ، فهذه علّة مجاري السهام وإجرائها من ستّة أسهم ، لا يجوز أن يزاد عليها ولا يجوز أن ينقص منها إلّا على جهة الردّ » . وقال النراقي في مستند الشيعة ( 19 : 144 ) : « ما حصل لي منه معناً محصّلًا » . ( 2 ) النساء : 12 . ( 3 ) النساء : 11 . ( 4 ) النساء : 176 . ( 5 ) المسالك 13 : 84 - 85 . ( 6 ) المسالك 13 : 85 . ( 7 ) النساء : 12 . ( 8 ) النساء : 12 . ( 9 ) النساء : 12 .