مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
112
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
3 - الوارث إذا كان ذا فرض وكان معه مساوٍ له في طبقته ذو فرض فالتركة لا تخلو من ثلاث حالات : الأولى : مساواة التركة لقدر السهام ، كما لو كان الوارث أبوين وبنتين فصاعداً فالثلث للأبوين وللبنتين فصاعداً الثلثان ، أو كان الوارث اثنين من ولد الامّ مع أختين للأب والام أو للأب فإنّ للأوّلين الثلث وللأخيرين الثلثين ، أو كان الوارث زوجاً واختاً لأب فإنّ لكلّ منهما النصف . الثانية : زيادة التركة على قدر السهام ، كما إذا كان الوارث أبوين وبنتاً واحدة فللأبوين السدسان وللبنت النصف ويبقى سدس ، يردّ على الأب والامّ والبنت أخماساً إذا لم يكن حاجب للُامّ من الردّ - من الإخوة للميّت - وإلّا فلا يردّ على الامّ ، بل الباقي يردّ على الأب والبنت أرباعاً ( « 1 » ) . الثالثة : نقص التركة عن السهام : كما لو كان الورثة أبوين وزوجاً وبنتين ؛ لعدم اجتماع الثلث والربع والثلثين ( « 2 » ) ، وسيأتي تفصيله . رابع عشر - مقادير السهام وكيفية اجتماعها : قد تعرّض الفقهاء في هذا المجال إلى عدّة أمور نستعرضها ضمن النقاط التالية : 1 - مقادير السهام وأصحابها : السهام المنصوصة في كتاب اللَّه عزّ وجلّ ستّة : النصف ، والربع ، والثمن ، والثلثان ، والثلث ، والسدس ( « 3 » ) ، وبعبارة أخرى : النصف ونصفه ونصف نصفه ، والثلثان ونصفهما ، ونصف نصفهما ( « 4 » ) . وحصر المقادير في ستّة إنّما هو بالاستقراء الشرعي إجماعاً ونصّاً ( « 5 » ) ، وهو ما روي عن الإمام الصادق عليه السلام قال :
--> ( 1 ) جواهر الكلام 39 : 113 . ( 2 ) الشرائع 4 : 11 . جواهر الكلام 39 : 12 ، 13 . ( 3 ) القواعد 3 : 356 - 357 . الرياض 12 : 487 . جواهر الكلام 39 : 92 . ( 4 ) المسالك 13 : 83 . الرياض 12 : 487 . مستند الشيعة 19 : 135 . جواهر الكلام 39 : 92 . قال الشهيد الثاني : « ومنهم من جعلها خمسة ؛ لأنّ الثلثين تضعيف الثلث ، وهما نصيب البنتين فصاعداً فلا ينفردان باسم . وفيه : أنّ مستحقّهما إذا كان ثلاثة فصاعداً لا يكون لكلّ واحد ثلث ، بل للمجموع الثلثان ؛ فلذلك جعلا سهماً برأسه » . ( 5 ) مهذّب الأحكام 30 : 76 .