مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

111

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

الأنساب والزوج من الأسباب ( « 1 » ) . 3 - من يرث تارةً بالفرض وأخرى بالقرابة ، وهم ثلاثة أصناف : أ - الأب ، فإنّه يرث بالفرض مع الولد وبالقرابة بدونه . ب - البنت والبنات والأخت والأخوات ، فإنّهنّ يرثن مع الأخ بالقرابة ومع عدمه بالفرض . ج‍ - كلالة الامّ ، فإنّها ترث بالفرض إذا انفردت من الجدّ ، وبالقرابة إذا كانت معه . 4 - من لا يرث إلّا بالقرابة ، وهم ما عدا أصحاب الفروض كالأعمام والأخوال والأجداد وغيرهم ؛ لعدم الفرض لهم . 5 - من لا يرث إلّا بالولاء ، وهم المعتق وضامن الجريرة والإمام ( « 2 » ) . الثالث - ضابط الاستحقاق : 1 - الوارث إن لم يكن ذا فرض ولم يشاركه آخر فالمال كلّه له نسبيّاً كان - كالعمّ - أو سببيّاً - كالمعتق - بلا خلاف ( « 3 » ) . ولو شاركه من لا فرض له أيضاً فالمال لهما ، ولو على التفاوت في بعض الأحوال كالأولاد في الطبقة الأولى ، فإنّهم يقتسمون نصيبهم للذّكر مثل حظّ الأنثيين ، وكذا المتقرّبون بالأب من الطبقة الثانية والثالثة . 2 - الوارث إن كان ذا فرض ولم يشاركه وارث آخر مساوٍ له في طبقته - مثل بنت مع أخ أو أخت مع عمّ - فلكلّ واحدة نصيبها والباقي يردّ عليها ؛ لأنّها أقرب ، إلّا الزوج والزوجة فلا يردّ عليهما مع وجود وارث عدا الإمام ، بل ينتقل الزائد إلى غيرهما من الورثة على حسب طبقات الإرث ( « 4 » ) . وإن كان معه مساوٍ في طبقته من غير ذوي الفروض فإنّ الباقي له بعد أخذ ذي الفرض فرضه ، بلا خلاف ولا إشكال ( « 5 » ) . مثاله : أبوان أو أحدهما وابن فإنّ الابن معهما لا فرض له .

--> ( 1 ) القواعد 3 : 342 . الدروس 2 : 334 ، 375 . المسالك 13 : 69 . جواهر الكلام 39 : 10 . ( 2 ) جواهر الكلام 39 : 10 - 11 . ( 3 ) القواعد 3 : 342 . جواهر الكلام 39 : 11 ، 12 . ( 4 ) جواهر الكلام 39 : 11 ، 12 . ( 5 ) جواهر الكلام 39 : 13 .