مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
110
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
ثالث عشر - استحقاق الإرث : الأوّل - أنواع الاستحقاق : وهي كالتالي : 1 - الإرث بالفرض : وهو استحقاق الوارث سهماً معيّناً مسمّى له في الكتاب العزيز ( « 1 » ) ، وتسمّى هذه السهام بالفرائض ( « 2 » ) ، فكلّ وارث سمّى اللَّه تعالى له في كتابه الكريم سهماً يسمّى ذا فرض ( « 3 » ) . 2 - الإرث بالردّ : وهو استحقاق بعض أصحاب الفروض الزائد على الفريضة ردّاً بالقرابة أو بالسببيّة ، كالبنت الواحدة فإنّها تستحقّ النصف بالفرض والنصف الآخر بالردّ بالقرابة ، أو كالزوج إذا انحصر الوارث به ، سوى الإمام فإنّه يرث النصف بالفرض والنصف الآخر بالردّ بالسببيّة ( « 4 » ) . 3 - الإرث بالقرابة : وهو استحقاق غير ذوي الفروض والردّ من الورثة الذين لم يعيّن لهم سهم بالخصوص ، وإنّما يرثون لاندراجهم في قوله تعالى : « وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ » ( « 5 » ) ، وهم الإخوة والأعمام والأخوال والأجداد وغيرهم ( « 6 » ) . 4 - الإرث بالولاء : وهو استحقاق الإرث بالاعتاق والضمانة والإمامة ( « 7 » ) . الثاني - أنواع المستحقّين : بلحاظ أنواع التوريث ينقسم المستحقّون للإرث إلى خمسة أقسام : 1 - من يرث بالفرض دائماً من غير ردّ ، وهو الزوجة ( « 8 » ) . 2 - من يرث بالفرض دائماً ولكن مع الردّ في بعض الأحيان ، وهو الامّ من
--> ( 1 ) مستند الشيعة 19 : 13 . ( 2 ) مفتاح الكرامة 8 : 2 . جواهر الكلام 39 : 5 . ( 3 ) الدروس 2 : 333 . مفتاح الكرامة 8 : 10 . مستند الشيعة 19 : 13 . ( 4 ) مفتاح الكرامة 8 : 10 . ( 5 ) الأنفال : 75 . الأحزاب : 6 . ( 6 ) جواهر الكلام 39 : 11 . ( 7 ) جواهر الكلام 39 : 11 . ( 8 ) جواهر الكلام 39 : 10 . ومال بعض الفقهاء إلى الردّ عليها حال الحضور ، وبعض آخر إلى الردّ عليها حال الغيبة . انظر : مفتاح الكرامة 8 : 10 .