مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

69

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

إدماء أوّلًا - التعريف : الدم معروف ، والدمي خروجه ، يقال : دمي الجرح يدمى دماً ودمياً خرج منه الدم فهو دمٍ ( « 1 » ) . والإدماء التسبّب في خروج الدم ، من أدمى ، يقال : أدميته ودمّيته إدماء وتدميةً ، إذا أخرجت منه الدم بضرب أو بغيره ( « 2 » ) . وقد يطلق الإدماء على خروج الدم أيضاً وصيرورة الشيء مدمّىً فيقال : أدمت الإصبع ، ومنه قولهم : إذا أدمى الذئب أكلته انثاه ( « 3 » ) . وهو على المعنى الأوّل متعدٍّ ، وعلى الثاني لازم كدمي . والشجّة الدامية إذا دمِيَت ولمّا تسَل ، وقيل : إذا سالت لكنّها إذا سالت قطراً قيل : هي الدامعة ( « 4 » ) . ويستعمل الفقهاء لفظ الإدماء في معناه اللغوي ، فليس لديهم فيه اصطلاح خاصّ بهم . ثانياً - الألفاظ ذات الصلة : 1 - إخراج الدم : قريب إلى معنى الإدماء ، غير أنّ الإخراج يطلق على سحب الدم بالوسائل الطبّية كالإبرة ، ولا يطلق لفظ الإدماء عليه . 2 - الجُرح : الشقّ الحاصل في اللحم يتفرّق به اتّصاله ( « 5 » ) ، وربّما تسبّب في خروج الدم أيضاً ، فيصدق الإدماء عليه ، لكن بلحاظ إخراج الدم لا شقّ البدن . ثالثاً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث : إدماء الإنسان نفسه جائز ، إلّا أن يدخل تحت عنوان محكوم بحكم معيّن ، فيحرم أو يجب لذلك العنوان كالإدماء المستلزم للإضرار بالنفس ، فإنّه يحرم لحرمة الإضرار ، أو الإدماء المستلزم لنجاتها كإخراج الدم الفاسد المؤدّي بقاؤه

--> ( 1 ) المصباح المنير : 200 . ( 2 ) لسان العرب 4 : 413 . مجمع البحرين 1 : 611 . ( 3 ) تاج العروس 10 : 130 . ( 4 ) العين 8 : 89 . تهذيب اللغة 14 : 217 . الصحاح 6 : 2341 . لسان العرب 4 : 413 . ( 5 ) محيط المحيط : 100 .