مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

53

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

به المصاهرة ( « 1 » ) ، والرجعة من الزوج المطلّق ( « 2 » ) ، وتجب به العدّة ( « 3 » ) ، ويثبت به في القبل التحليل ( « 4 » ) ، والإحصان ( « 5 » ) وغير ذلك . قال الشهيد الأوّل : « يتعلّق بغيبوبة الحشفة في الفرج أو قدرها من مقطوعها نقض الطهارة إلّا أن يكون ملفوفاً على قول ضعيف ، ووجوب الغسل على الفاعل والقابل ، ووجوب التيمّم إن عجز عن الماء ، وتحريم الصلاة والطواف ، وسجود السهو ، قيل : وسجود التلاوة ، وقراءة العزائم وأبعاضها ، والمكث في المسجد ، والدخول إلى المسجدين ، وإفساد الصلاة والصوم إن وقع عمداً ، وإفساد التتابع إن كان الصوم مشروطاً فيه ذلك ، ووجوب قضاء الصوم إن كان واجباً ، ووجوب الكفّارة في المتعيّن ، وإفساد الاعتكاف ، ووجوب قضائه إن وجب ، ووجوب إتمامه إن كان قد شرط فيه التتابع ، وإفساد الحجّ والعمرة ، ووجوب المضيّ في فاسدهما ، ووجوب قضائهما ، ووجوب البدنة أو بدلها مع العجز ، وهي بقرة فإن لم يجد فسبع شياه إن جعلنا الكفّارة كالنذر ، ونفقة المرأة التي جامعها في القضاء ، والتحمّل للبدنة عنها ، سواء كان في موضع الفساد أو لا ، وهل يتعلّق بالوطء منع انعقاد إحرامهما أو ينعقدا فاسدين ؟ نظر ، ووجوب التفريق بين الزوجين إذا وصلا موضع الخطيئة إلى أن يقضيا المناسك ، وثبوت الفسق إذا جامع في الإحرام ، أو الصوم الواجب أو الاعتكاف عالماً بالتحريم ، وترتّب التعزير على ذلك ، واستحباب الوضوء إذا أراد النوم ولمّا يغتسل ، فإن تعذّر فالتيمّم ، وكفّارة الحيض وجوباً أو استحباباً ، وجعل البكر ثيّباً ، فيعتبر نطقها في النكاح ، ووجوب العدّة بالشبهة إذا كانت ممّن لها عدّة ، وزوال التحصين في القذف إذا كان

--> ( 1 ) المقنع : 312 . التذكرة 2 : 577 ( حجرية ) . جواهر الكلام 29 : 349 ، و 350 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 263 ، م 1247 . وانظر : السرائر 2 : 525 . الشرائع 2 : 287 - 288 . القواعد 3 : 34 . جواهر الكلام 29 : 447 . ( 2 ) القواعد 1 : 50 ، 176 . ( 3 ) الشرائع 3 : 33 . جواهر الكلام 32 : 213 . ( 4 ) جواهر الكلام 32 : 160 . تحرير الوسيلة 2 : 297 ، م 6 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 296 ، م 1439 . ( 5 ) الرسائل التسع : 170 . التحرير 5 : 305 . التذكرة 2 : 577 ( حجرية ) . جواهر الكلام 41 : 272 . الدرّ المنضود 1 : 310 .