مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

54

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

الوطء زنا ، لا مكرهة ، ووجوب الجلد والرجم والجزّ والتغريب ، وتحريم امّ الموطوء وأخته وبنته ، والمشهور أنّه يكفي هنا إيلاج البعض ، والخروج عن حكم العنّة ، والتحليل للمطلّقة ثلاثاً حرّة أو اثنتين أمة ، وإلحاق الولد في الشبهة بالملك أو بالزوجيّة إذا كانت الموطوءة خالية ، وتحريم نفي الولد إلّا مع القطع بكونه ليس منه ، ولا يكفي الظنّ الغالب ، والتمكّن من الرجعة في العدّة الرجعية ، والتمكّن من اللعان عند نفي الولد ، أمّا القذف بالزنا فلا ، ووجوب التعزير لو كانت الموطوءة زوجة بعد الموت ، ووجوب القتل في اللواط إذا كانا بالغين عاقلين ، والتعزير في إتيان البهيمة ، وتحريم وطء الأخت إذا وطأ أختها بملك اليمين حتى تخرج التي وطأها أوّلًا ، ونشر الحرمة بالشبهة والزنا على القول به ، وفي إباحة بنت الأخ المملوكة مع العمّة المملوكة من غير إذن العمّة إشكال للفاضل [ أي العلّامة الحلّي ] رحمه الله ، وسقوط الامتناع من التمكين ؛ لأجل الصداق بعده ، وسقوط عفو الوليّ بالطلاق بعده ، وثبوت السنّة والبدعة في الطلاق ، وثبوت المهر بوطء المكاتبة وثبوت بعضه بوطء المشتركة بينه وبين غيره ، وصيرورة الأمة فراشاً على رواية ، وقطع العدّة إذا حملت من الشبهة ، والفسخ بوطء البائع ، والإجازة بوطء المشتري ، وفسخ الهبة في الأمة الموهوبة في موضع جواز الرجوع ، وفسخ البيع فيما لو وجد البائع بالثمن عيباً بوطء الأمة ، وفي كون وطء البائع الأمة مع إفلاس المشتري استرداداً للأمة وجه ضعيف ، ورجوع الموصي به إذا لم يعزل ، وكونه بياناً في حقّ من أسلم على أكثر من أربع ، وكذا في الطلاق المبهم ، والعتق المبهم على احتمال ، وتوقّف الفسخ على انقضاء العدّة فيما لو ارتدّت الزوجة مطلقاً ، أو الزوج عن غير فطرة ، أو أسلمت الزوجة مطلقاً ، أو الزوج وكانت الزوجة وثنيّة ، والمنع من الردّ بالعيب إلّا في عيب الحبل ، ويردّ معها نصف عشر قيمتها ، وسقوط خيار الأمة إذا أعتقت تحت عبد أو حرّ - على الخلاف - ومكّنت منه عالمة ، ويمكن أن يكون هذا لأجل إخلالها بالفور ، لا لخصوصيّة التمكين من الوطء ، وتحقّق الرجعة به في الرجعيّة ،