مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
48
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
والكنز : المال المدفون تحت الأرض أو في وعاء ( « 1 » ) ، بل كلّ مال خبّئ فلم يستعمل ، وفرقه عن الادّخار يظهر في اشتراط التخبئة وعدمه . 2 - الاحتكار : وهو حبس الطعام انتظاراً لعلوّ السعر على حسب غيره من أجناس التجارة مع حاجة الناس إليه ( « 2 » ) . ويختلف عن الادّخار في كون حبس المال في الادّخار لاستعماله في وقت الحاجة ، وفي الاحتكار لرفع قيمته السوقيّة مع كون المال معدّاً للتجارة والناس إليه في حاجة . 3 - الاقتناء : وهو الاحتفاظ بالشيء اتّخاذاً للنفس لا للتجارة أو الاستعمال ( « 3 » ) ، وفرقه عن الادّخار هو في أخذ قصد استعماله عند الحاجة إليه في الادّخار دون الاقتناء . ثالثاً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث : 1 - يجوز للإنسان ادّخار أمواله للاستفادة منها عند الحاجة ما لم يمتنع عن أداء ما تعلّق بها من حقّ شرعي ، من غير فرق بين كونها ذهباً أو فضّة أو غيرهما ( « 4 » ) . نعم ، قد يمنع عن كنزها وتعطيلها وعدم استثمارها اقتصاديّاً ( « 5 » ) ؛ استناداً إلى قوله تعالى : « وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَها فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِيمٍ » ( « 6 » ) ، لكنّه قول غير معروف . 2 - المدّخر للمئونة ممّا يصرف عينه - كالحنطة والشعير والفحم ونحوها - يتعلّق الخمس بما زاد منه عن رأس سنة الخمس ، وأمّا المدّخر للانتفاع به مع بقاء عينه مثل الفرش والأواني والألبسة والعبد والفرس والكتب ونحوها فالمشهور عدم تعلّق الخمس بها مع كونها في معرض الاستعمال ( « 7 » ) . ( انظر : خمس )
--> ( 1 ) النهاية ( ابن الأثير ) 4 : 203 . لسان العرب 12 : 165 . ( 2 ) جواهر الكلام 22 : 481 . ( 3 ) العين 5 : 217 . النهاية ( ابن الأثير ) 4 : 117 . المصباح المنير : 518 . ( 4 ) التبيان 5 : 210 . مجمع البيان 3 : 26 . كنز العرفان : 224 - 225 . التحفة السنية : 149 ( مخطوط ) . مستند العروة ( الزكاة ) 1 : 263 . ( 5 ) الميزان 9 : 261 - 263 . ( 6 ) التوبة : 34 . ( 7 ) العروة الوثقى 4 : 288 .