مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
49
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
3 - المال المدّخر لشراء ما هو من المئونة كدار السكن ونحوها إن كان بحيث تتحقّق معه الاستطاعة للحجّ وجب صرفه فيه ( « 1 » ) ، إذا لم يكن الشراء للدار ضروريّاً . ( انظر : استطاعة ) 4 - يجوز ادّخار لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيّام في منى ( « 2 » ) . وقيل : إنّه كان منهيّاً عنه ثمّ نسخ ( « 3 » ) . وأمّا هدي الكفّارة والنذر فلا يجوز ( « 4 » ) . ( انظر : أضحية ) 5 - يحرم ادّخار أواني الذهب والفضّة لغير الاستعمال عند المشهور ( « 5 » ) ، واختار بعض الجواز ؛ لعدم الدليل على الحرمة ( « 6 » ) ، كما يحرم ادّخار شيء فيها ؛ لأنّه من مصاديق استعمالها ( « 7 » ) . ( انظر : آنية ، اقتناء ) 6 - مئونة ادّخار لقطة الغير التي تكون مصلحة صاحبها في ادّخارها تخرج - مع عدم مال غيرها - منها ، ولو ببيع بعضها وإنفاقه في مئونة حفظها ( « 8 » ) . ( انظر : لقطة ) 7 - ليس للعبد المتزوّج الكسوب ادّخار شيء من مال كسبه لنفقة اليوم الآتي ، بل عليه بذل تمام كسبه لسيّده ( « 9 » ) . ( انظر : نفقة ) 8 - ما يفضل من مصالح المشاهد والمساجد وسائر الموقوفات وآلاته تدّخر له لاستعمالها وقت الحاجة ( « 10 » ) . ( انظر : مسجد )
--> ( 1 ) المعتمد في شرح العروة 1 : 106 . ( 2 ) النهاية : 261 . الشرائع 1 : 264 . القواعد 1 : 444 . الدروس 1 : 450 . كشف اللثام 6 : 209 . ( 3 ) الدروس 1 : 450 . المسالك 2 : 318 . مستند الشيعة 12 : 369 . جواهر الكلام 19 : 225 . ( 4 ) الاقتصاد : 456 . ( 5 ) جواهر الكلام 6 : 343 . ( 6 ) المختلف 1 : 495 . المسالك 3 : 123 . التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 3 : 318 . ( 7 ) التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 3 : 339 - 340 . ( 8 ) انظر : المبسوط 3 : 320 . ( 9 ) كشف اللثام 7 : 301 . ( 10 ) الدروس 2 : 22 .