مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

48

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

إحصار أوّلًا - التعريف : ض لغةً : الإحصار - وزان إفعال - من الحصر ، والحصر هو الجمع والحبس والمنع عن السفر وغيره ( « 1 » ) ، ويطلق الحصر بمعنى الصدّ أيضاً ، فيقال للمحبوس : المحصور . والإحصار - بناءً على تعريف أكثر اللغويين ( « 2 » ) - هو الحبس لمرض ، يقال : أحصره المرض ، إذا منعه عن السفر أو عن حاجة يريدها فهو محصر ( « 3 » ) . وعرّفه بعض اللغويين بأنّه المنع عن بلوغ المناسك لمرض ونحوه ( « 4 » ) ، ولعلّه مأخوذ ممّا في عرف المتشرعة وبيان لبعض مصاديقه . ض اصطلاحاً : المعروف بين الفقهاء ( « 5 » ) أنّ الإحصار هو الحبس الخاص ، بمعنى منع المحرم عن إتمام أفعال الحجّ أو العمرة بعد التلبّس به بسبب المرض ( « 6 » ) ، بل نفى عنه الخلاف بعضهم ( « 7 » ) ، وظاهر أو صريح غير واحد من الفقهاء دعوى الإجماع عليه ( « 8 » ) . قال الشهيد الثاني - بعد القول باختصاص الحصر بالمرض - : « هو الذي استقرّ عليه رأي أصحابنا ووردت به

--> ( 1 ) معجم مقاييس اللغة 2 : 72 . القاموس 2 : 14 . ( 2 ) الصحاح 2 : 632 ، نقله عن ابن السكيت ، وكذا نقله الفيومي في المصباح المنير ( 138 ) عنه وعن ثعلب وعن الفرّاء هذا هو كلام العرب وعليه أهل اللغة . النهاية ( ابن الأثير ) 1 : 395 . لسان العرب 3 : 201 . ( 3 ) معاني القرآن ( الفرّاء ) 1 : 117 . تاج العروس 3 : 143 . ( 4 ) نقله عن الفراء في المصباح المنير : 138 . النهاية ( ابن الأثير ) 1 : 395 . ( 5 ) جواهر الكلام 20 : 111 . ( 6 ) السرائر 1 : 637 . الشرائع 1 : 280 . الروضة 2 : 366 . مستند الشيعة 13 : 127 . جواهر الكلام 20 : 112 ، 142 . دليل الناسك : 482 . مناسك الحج ( الخميني مع حواشي المراجع ) : 530 ، م 1370 . المعتمد في شرح المناسك 5 : 449 . الإحصار والصد ( الگلبايگاني ) : 5 . ( 7 ) الرياض 7 : 196 . ( 8 ) التذكرة 8 : 385 ، حيث قال : « الحصر عندنا هو المنع من تتمة أفعال الحجّ بالمرض » . المنتهى 13 : 15 . الحدائق 16 : 3 . الرياض 7 : 196 ، فإنّه قال بعد تعريف الصدّ : « بلا خلاف عندنا فيه ، ولا فيما سيأتي من أنّ المحصور من منعه المرض خاصة ، وبالإجماع منّا صرّح جماعة مستفيضاً » .