مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

49

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

نصوصهم » ( « 1 » ) ، كما تشهد له صحيحة معاوية بن عمّار ، حيث جاء فيها : « المحصور هو المريض » ( « 2 » ) . وأمّا ما ورد في الآية الشريفة : « فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ » ( « 3 » ) فهو بالمعنى اللغوي الشامل للحصر والصدّ ، وهو مطلق المنع بعدوّ كان أو مرض بقرينة نزولها في صدّ المشركين لرسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم في الحديبية ( « 4 » ) . وكأنّ سبب التفريق بينهما في اصطلاح الفقهاء هو الروايات ( « 5 » ) . ثانياً - الألفاظ ذات الصلة : الصدّ : وهو عند الفقهاء منع المحرم عن إتمام نسكه بسبب العدوّ ( « 6 » ) ، وأمّا الإحصار فهو المنع لمرض ، خلافاً للجمهور حيث جعلوهما بمعنى واحد ( « 7 » ) . قال السيد الخوئي في بيان الفرق بين الصدّ والحصر : « إنّ الفقهاء اصطلحوا على من منعه المرض عن الحجّ أو العمرة وإتمامهما بعد تلبّسه بالإحرام ب‍ ( المحصور ) ، في قبال من منعه العدوّ عن ذلك فاصطلحوا عليه ب‍ ( المصدود ) تبعاً للروايات » ( « 8 » ) . ويشهد لذلك أيضاً صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « المحصور غير المصدود » ، وقال : « المحصور هو المريض ، والمصدود هو الذي يردّه المشركون كما ردّوا رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم ليس من مرض ، والمصدود تحلّ له النساء ، والمحصور لا تحلّ له النساء » ( « 9 » ) . ثمّ إنّ الصدّ والإحصار يشتركان في ثبوت أصل التحلّل عند المنع من إتمام النسك في الجملة ، وكذا في غيره من الأحكام كما ستأتي الإشارة إليه لاحقاً ، لكنّهما يفترقان - بناءً على مذهب

--> ( 1 ) المسالك 2 : 386 . ( 2 ) الوسائل 13 : 177 ، ب 1 من الإحصار والصد ، ح 1 . ( 3 ) البقرة : 196 . ( 4 ) مجمع الفائدة 7 : 397 . المعتمد في شرح المناسك 5 : 424 . وانظر : مجمع البيان 1 - 2 : 290 . ( 5 ) مجمع الفائدة 7 : 397 . ( 6 ) المبسوط 1 : 332 . المهذب 1 : 270 . السرائر 1 : 637 . الشرائع 1 : 280 . التذكرة 8 : 385 . كشف اللثام 6 : 301 . جواهر الكلام 20 : 112 - 117 . المعتمد في شرح المناسك 5 : 422 . ( 7 ) المنتهى 13 : 15 . المسالك 2 : 386 . الرياض 7 : 197 . ( 8 ) المعتمد في شرح المناسك 5 : 449 . ( 9 ) الوسائل 13 : 177 ، ب 1 من الاحصار والصد ، ح 1 .