مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
16
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
الإخوان » ( « 1 » ) . و - الفضيلة والصلاح : عن الإمام عليّ عليه السلام : « صلاح الإنسان في حفظ اللسان ، وبذل الإحسان » ( « 2 » ) . وعنه عليه السلام : « فضيلة الإنسان بذل الإحسان » ( « 3 » ) . وعنه عليه السلام : « صنائع الإحسان من فضائل الإنسان » ( « 4 » ) . وعنه عليه السلام : « الفضل مع الإحسان » ( « 5 » ) . ز - هديّة اللَّه تعالى : روى بريد عن الإمام الباقر عليه السلام قال : « قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : يقول اللَّه تعالى : المعروف هديّة منّي إلى عبدي المؤمن » ( « 6 » ) . وفي فقه الرضا عليه السلام : « المعروف كاسمه ، وليس شيء أفضل منه إلّا ثوابه ، وهو هديّة من اللَّه إلى عبده المؤمن ، وليس كلّ من يحبّ أن يصنع المعروف إلى الناس يصنعه ، ولا كلّ من رغب فيه يقدر عليه ، ولا كلّ من يقدر عليه يؤذن له فيه ، فإذا منّ اللَّه على العبد المؤمن جمع له الرغبة والقدرة والإذن ، فهناك تمّت السعادة » ( « 7 » ) . خامساً - أقسام الإحسان : يمكن تصوير أقسام عديدة للإحسان ، إلّا أنّ الذي له أثر فقهي هو تقسيمه إلى : ما يقابله بالعوض ، وما لا يقابله العوض : أ - الإحسان المجّاني . ب - الإحسان المعاوضي ( « 8 » ) . أمّا الإحسان المجّاني فمعروف . وأمّا الإحسان المعاوضي فهو مثل الإقراض ، ومثل طلب شخص لآخر عملًا على أن يضمن له الأجرة . ومن اختصاصات الإحسان المعاوضي أنّه يجب الوفاء بالعوض ؛ لأنّه من المعاملات التي جرت عليها سيرة العرف والمتشرّعة ، وأشبه ما يكون بالجعالة ( « 9 » ) . سادساً - حكم الإحسان : قد يختلف حكم الإحسان بحسب الاستعمالات المتقدّمة . فالإحسان إذا كان عنواناً للواجبات والمستحبّات ( « 10 » ) فهو واجب في محلّ الوجوب ، ومندوب في محلّ الندب ( « 11 » ) . ويدل على أنّه واجب قوله سبحانه : « يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ ناراً » ( « 12 » ) ، حيث يمكن استفادة الوجوب منها بالإضافة إلى الأهل ولو كان المنع عن المنكر بالإيذاء ونحوه ؛ وذلك لأنّ المنع عن المنكر إحسان ، كما يشهد له ما رواه عبد اللَّه بن سنان عن الإمام الصادق عليه السلام قال : « جاء رجل إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم
--> ( 1 ) المستدرك 7 : 210 ، ب 25 من الصدقة ، ح 4 . ( 2 ) عيون الحكم والمواعظ : 301 . ( 3 ) عيون الحكم والمواعظ : 357 . ( 4 ) عيون الحكم والمواعظ : 302 . ( 5 ) عيون الحكم والمواعظ : 31 . ( 6 ) المستدرك 7 : 33 ، ب 5 ممّا تجب فيه الزكاة ، ح 26 . ( 7 ) فقه الرضا عليه السلام : 373 . ( 8 ) مستمسك العروة 13 : 291 . ( 9 ) انظر : مستمسك العروة 13 : 291 . ( 10 ) حاشية المكاسب ( الاصفهاني ) 2 : 401 . ( 11 ) كشف الغطاء 4 : 426 . ( 12 ) التحريم : 6 .