مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

17

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

فقال : إنّ امّي لا تدفع يد لامس ، فقال : فاحبسها ، قال : قد فعلت ، قال : فامنع من يدخل عليها ، قال : قد فعلت ، قال : قيّدها فإنّك لا تبرّها بشيء أفضل من أن تمنعها من محارم اللَّه » ( « 1 » ) . بل يمكن أن يقال : لا يحتمل عادةً أن يكون المنع عن محارم اللَّه إحساناً وبرّاً بالإضافة إلى الامّ والأهل ، ولا يكون إحساناً بالنسبة إلى الآخرين ، ولذا لا يبعد جواز المنع مطلقاً ، كما لا يبعد الالتزام بأنّه على الحاكم ووالي المسلمين المنع في موارد كون المنكر بشيوعه موجباً لفساد المجتمعات الإسلاميّة ( « 2 » ) . وأمّا إذا كان الإحسان بمعنى اصطناع المعروف إلى الآخرين فهو مستحب . ويدلّ عليه قوله تعالى : « وَسارِعُوا إِلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّماواتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ * الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ » ( « 3 » ) . قال المحقّق الأردبيلي : « فدلت الآية على كون التقوى والإنفاق وكظم الغيظ والعفو عن الناس والإحسان الذي يجده العقل وبيّنه الشرع عبادات وقربات ، وكذا المسارعة إليها بمنزلة عظيمة عند اللَّه ، وهو ظاهر ، ويدلّ عليه الأخبار ويجده العقل » ( « 4 » ) ، كما تقدّم قسم من النصوص ويأتي قسم آخر منها . ويؤيّد استحبابه بما قيل : العدل هو الواجب ، والإحسان هو المندوب ( « 5 » ) . وما قيل : إنّ « الإحسان فوق العدل ، وذاك أنّ العدل هو أن يعطي ما عليه ويأخذ أقلّ ممّا له ، والإحسان أن يعطي أكثر ممّا عليه ، ويأخذ أقلّ ممّا له ، فالإحسان زائد على العدل ، فتحرّي العدل واجب ، وتحرّي الإحسان ندب وتطوّع » ( « 6 » ) . الإحسان إلى المؤمن : ثمّ إنّ الشريعة أكّدت تأكيداً بالغاً على اصطناع المعروف والبرّ والإحسان إلى

--> ( 1 ) الوسائل 28 : 150 ، ب 48 من حدّ الزنا ، ح 1 . ( 2 ) إرشاد الطالب 3 : 47 ، 48 . ( 3 ) آل عمران : 133 ، 134 . ( 4 ) زبدة البيان : 327 . ( 5 ) الكشّاف 3 : 464 . ( 6 ) المفردات : 236 .