مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

664

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

والشهيد في الدروس ( « 1 » ) . وأضاف بعضهم إلى ذلك تغطية الرأس ، وقالوا ببقاء كراهتهما بعد الطواف إلى أن يسعى ( « 2 » ) . والمستند في المسألة هو الأخبار ( « 3 » ) : منها : صحيحة معاوية بن عمّار عن إدريس القمّي ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : إنّ مولى لنا تمتّع ، فلمّا حلق لبس الثياب قبل أن يزور البيت ، فقال : « بئس ما صنع » ، فقلت : أعليه شيء ؟ قال : « لا » ، قلت : فإنّي رأيت ابن أبي سماك يسعى بين الصفا والمروة وعليه خفّان وقباء ومنطقة ، فقال : « بئس ما صنع » ، قلت : أعليه شيء ؟ قال : « لا » ( « 4 » ) . ومنها : صحيحة محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل تمتّع بالعمرة فوقف بعرفة ووقف بالمشعر ورمى الجمرة وذبح وحلق ، أيغطّي رأسه ؟ قال عليه السلام : « لا ، حتى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة » ، قيل له : فإن كان فعل ، قال : « ما أرى عليه شيئاً » ( « 5 » ) . وهذه الرواية صريحة في النهي عن التغطية قبل السعي . وقد حمل النهي في هاتين الروايتين على الكراهة جمعاً بينهما وبين ما تقدّم من الأخبار المتضمّنة لإباحة ذلك بعد الحلق ( « 6 » ) ، فإنّ بعض الأخبار صريح في ذلك كصحيح علاء ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : إنّي حلقت رأسي وذبحت وأنا متمتّع أطلي رأسي بالحناء ؟ قال : « نعم ، ومن غير أن يمسّ شيئاً من الطيب » ، قلت : وألبس القميص وأتقنّع ؟ قال : « نعم » ، قلت : قبل أن أطوف بالبيت ؟ قال : « نعم » ( « 7 » ) . ونحوه ما رواه الشيخ الطوسي في الصحيح عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه قال : في رجل كان متمتّعاً فوقف بعرفات وبالمشعر وذبح وحلق ،

--> ( 1 ) المنتهى 2 : 766 ( حجرية ) . الدروس 1 : 456 . وانظر : دليل الناسك : 408 . ( 2 ) المدارك 8 : 108 . الرياض 6 : 517 . مستند الشيعة 12 : 401 . دليل الناسك : 408 . ( 3 ) المدارك 8 : 108 . مستند الشيعة 12 : 401 . وانظر : المنتهى 2 : 766 ( حجرية ) . ( 4 ) الوسائل 14 : 241 ، ب 18 من الحلق والتقصير ، ح 3 . ( 5 ) الوسائل 14 : 241 ، ب 18 من الحلق والتقصير ، ح 2 . ( 6 ) انظر : المنتهى 2 : 766 ( حجرية ) . المدارك 8 : 108 . ( 7 ) الوسائل 14 : 233 ، ب 13 من الحلق والتقصير ، ح 5 .