مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
665
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
فقال : « لا يغطّي رأسه حتى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة ، فإنّ أبي عليه السلام كان يكره ذلك ونهى عنه » ، فقلنا : وإن كان فعل ، قال : « ما أرى عليه شيئاً ، وإن لم يفعل كان أحبّ إليّ » ( « 1 » ) . نعم ، مورد جميع الأخبار هو المتمتّع خاصّة ، وفي بعضها التصريح بعدم المنع في حقّ المفرد ، ففي صحيح سعيد الأعرج عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سألته عن رجل رمى الجمار وذبح وحلق رأسه أيلبس قميصاً وقلنسوة قبل أن يزور البيت ؟ فقال : « إن كان متمتّعاً فلا ، وإن كان مفرداً للحجّ فنعم » ( « 2 » ) . لكن ظاهر أكثر الفقهاء الإطلاق ( « 3 » ) ، ولعلّ بعض الأخبار محمول على ضعف الكراهة في حقّ المفرد ، لكنّ ذلك متوقّف على ثبوت الكراهة على الإطلاق ( « 4 » ) . ثمّ إنّ ظاهر غير واحد من الفقهاء حلّية أكل الصيد مطلقاً بعد الحلق أو التقصير ، والاصطياد خارج الحرم ، وذلك لأنّهم ذكروا بأنّ المحرم يحلّ بالحلق والتقصير من كلّ شيء إلّا الطيب والنساء ، بل صرّح الشيخ الطوسي في الخلاف بجواز أكله ( « 5 » ) . بينما أطلق آخرون بقاء حرمة الصيد بعد الإحرام ، ولم يذكروا للتحلّل منه موطناً خاصّاً ، بل نسبه في المدارك إلى أكثر الأصحاب ( « 6 » ) . واستدلّوا عليه بإطلاق الآية الكريمة ، وبخبر معاوية بن عمّار عنه عليه السلام : « إذا
--> ( 1 ) الوسائل 14 : 240 ، ب 18 من الحلق والتقصير ، ح 1 . وانظر : المنتهى 2 : 766 ( حجرية ) . ( 2 ) الوسائل 14 : 241 ، ب 18 من الحلق والتقصير ، ح 4 . ( 3 ) انظر : الرياض 6 : 518 . ( 4 ) انظر : جواهر الكلام 19 : 263 . ( 5 ) انظر : الخلاف 2 : 348 ، م 172 . ( 6 ) المدارك 8 : 102 . وقال ابن الجنيد : « لا بأس بما ذبحه المحلّ من الصيد خارج الحرم أن يأكله المحلّ داخل الحرم ، إلّا الحاج بقية الأيّام بمنى » . نقله عنه في المختلف 4 : 162 . وقال المحقّق : « يحلّ من كلّ شيء عند فراغ مناسكه بمنى عدا الطيب والنساء والصيد » . المختصر النافع : 116 . وانظر : الشرائع 1 : 265 . ولم يعلّق عليه الشهيد في المسالك 2 : 324 . بل قال العلّامة الحلّي : « إذا حلق أو قصّر حلّ له كلّ شيء إن كان الإحرام للعمرة ، وإن كان للحجّ حلّ له كلّ شيء إلّا الطيب والنساء والصيد عند علمائنا وبه قال مالك ؛ لأنّ النساء محرمة عليه إجماعاً . . . ، فيحرم عليه الصيد ؛ لقوله تعالى : « لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ » . المائدة : 95 . والإحرام متحقّق بتحريم هذين [ أي الطيب والنساء ] » . التذكرة 8 : 343 . وانظر : المنتهى 2 : 765 - 766 .