مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

660

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

الطائفة الثانية : الروايات التي تنصّ على أنّه يحلّ الطيب للمتمتّع عقيب الحلق : منها : صحيحة سعيد بن يسار ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن المتمتّع إذا حلق رأسه قبل أن يزور البيت ، يطليه بالحنّاء ؟ قال : « نعم ، الحنّاء والثياب والطيب وكلّ شيء إلّا النساء » ردّدها عليّ مرّتين أو ثلاثاً ، قال : وسألت أبا الحسن عليه السلام عنها ، فقال : « نعم ، الحنّاء والثياب والطيب ( « 1 » ) ، وكلّ شيء إلّا النساء » ( « 2 » ) . ومنها : موثّقة إسحاق بن عمّار ، قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن المتمتّع إذا حلق رأسه ، ما يحلّ له ؟ فقال : « كلّ شيء إلّا النساء » ( « 3 » ) ، لكنّه قد أجيب عنه : بأنّه قابل للتخصيص بما عرفت ( « 4 » ) . ومنها : روايتا أبي أيّوب الخزّاز ، قال : رأيت أبا الحسن بعد ما ذبح وحلق ثمّ ضمد رأسه بمسك ، ثمّ زار البيت وعليه قميص ، وكان متمتّعاً ( « 5 » ) . ومنها : صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : « سئل ابن عباس ، هل كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم يتطيّب قبل أن يزور البيت ؟ قال : رأيت رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم يضمد رأسه بالمسك قبل أن يزور البيت » ( « 6 » ) . ومنها : صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : ولد لأبي الحسن عليه السلام مولود بمنى فأرسل إلينا يوم النحر بخبيص فيه زعفران وكنّا قد حلقنا ، قال عبد الرحمن : فأكلت أنا وأبى الكاهلي ومرازم أن يأكلا منه ، وقالا : لم نزر البيت ، فسمع أبو الحسن عليه السلام كلامنا ، فقال لمصادف - وكان هو الرسول الذي جاءنا به - : « في أيّ شيء كانوا يتكلّمون ؟ » فقال : أكل عبد الرحمن ، وأبى الآخران ، فقالا : لم نزر بعد البيت ، فقال : « أصاب عبد الرحمن » ، ثمّ قال : « أما تذكر حين اتينا به في مثل هذا اليوم ، فأكلت أنا منه ، وأبى عبد اللَّه أخي أن يأكل منه ، فلمّا جاء أبي حرّشه عليَّ ، فقال : يا أبه إنّ موسى أكل خبيصاً فيه زعفران ولم يزر بعد ، فقال أبي : هو أفقه

--> ( 1 ) روى الشيخ هذا الخبر أيضاً إلّا أنّه لم يذكر فيه : « قبل أن يزور » ، ولا لفظ « الطيب » في قوله أوّلًا « نعم ، الحناء والثياب والطيب » . التهذيب 5 : 245 ، ح 832 . ( 2 ) الوسائل 14 : 234 ، ب 13 من الحلق والتقصير ، ح 7 . ( 3 ) الوسائل 14 : 234 ، ب 13 من الحلق والتقصير ، ح 8 . ( 4 ) جواهر الكلام 19 : 254 . ( 5 ) الوسائل 14 : 235 ، ب 13 من الحلق والتقصير ، ح 10 . ( 6 ) الوسائل 14 : 237 ، ب 14 من الحلق والتقصير ، ح 2 .