مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
626
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
الشيخ المفيد ( « 1 » ) أنّ الكذب مفسد للإحرام . وتفصيل المسألة موكول إلى محلّه . ( انظر : فسوق ) السادس عشر - الجدال : يحرم على المحرم الجدال في الحجّ كما صرّح به غير واحد من الفقهاء ( « 2 » ) ، استناداً إلى قوله تعالى : « وَلا جِدالَ فِي الْحَجِّ » ( « 3 » ) ، والنصوص الكثيرة ( « 4 » ) ، وتفصيله في محلّه . ( انظر : جدال ) السابع عشر - الصيد البرّي : يحرم على المحرم جميع أنحاء التصدي للصيد البري من صيده أو ذبحه أو أكله أو الفتك به والإغلاق أو الدلالة عليه ونحوها ، سواءً كان ذلك في الحلّ أو الحرم بلا خلاف في ذلك بين الفقهاء ( « 5 » ) ، بل عليه دعوى الإجماع من غير واحد منهم ( « 6 » ) . واستدلّ لذلك بما ورد في الكتاب من قوله تعالى : « وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً » ( « 7 » ) ، وقوله تعالى : « يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ » ( « 8 » ) ، وبالروايات المستفيضة . وتفصيل ذلك موكول إلى محلّه . ( انظر : صيد ) الثامن عشر - قتل هوامّ الجسد وإلقاؤها : ومما يحرم على المحرم قتل هوام الجسد وإلقاؤها عن جسده وجسد غيره ، وكذا نقله إذا كان معرّضاً للتلف ، وفيما يلي تفصيل ذلك : 1 - قتل هوامّ الجسد : اختلفت كلمات الفقهاء في قتل هوام الجسد وأنّه هل يحرم مطلقاً أو يجوز كذلك ، أو يفصّل بين الموارد : 1 - ذكر غير واحد من الفقهاء أنّه يحرم قتل هوام الجسد من القمّل والبراغيث والصئبان ( « 9 » ) ، سواء كانت على الثوب أو
--> ( 1 ) المقنعة : 432 . ( 2 ) المبسوط 1 : 320 . الغنية : 160 . السرائر 1 : 545 . التذكرة 8 : 27 . ( 3 ) البقرة : 197 . ( 4 ) انظر : الوسائل 12 : 463 ، ب 32 من تروك الإحرام . ( 5 ) الغنية : 159 - 160 . جواهر الكلام 18 : 286 . ( 6 ) الانتصار : 249 . التذكرة 7 : 263 . كشف اللثام 5 : 324 . الرياض 6 : 289 . جواهر الكلام 18 : 286 . ( 7 ) المائدة : 96 . ( 8 ) المائدة : 95 . ( 9 ) انظر : المبسوط 1 : 320 ، 339 . الشرائع 1 : 250 . المختصر النافع : 108 . التذكرة 7 : 362 . الدروس 1 : 384 . جامع المقاصد 3 : 184 .