مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

627

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

الجسد ( « 1 » ) ، بلا فرق في ذلك بين المباشرة والتسبيب ( « 2 » ) ، بل نسبه بعض المتأخّرين إلى المشهور ( « 3 » ) ، ولكن نبّه المحقّق النجفي بأنّا لم نتحقّق الشهرة في العنوان المزبور ( « 4 » ) ، بل قال الفاضل الهندي نصّ الأكثر على خصوص القمّل ( « 5 » ) . فالمشهور ( « 6 » ) هو حرمة قتل القمّل ، بل ادّعي عدم الخلاف فيه ( « 7 » ) ، وأمّا اقتصار جماعة من القدماء ( « 8 » ) على تحريم الإلقاء فهو لا يقتضي إباحتهم القتل ، بل يمكن اكتفاؤهم بذكره عنه ( « 9 » ) . ويدلّ على ذلك جملة من الأخبار : منها : صحيح زرارة : قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام هل يحكّ المحرم رأسه ويغتسل بالماء ؟ قال : « يحكّ رأسه ما لم يتعمّد قتل دابة » ( « 10 » ) . والقدر المتيقّن من الدابة التي يمكن قتلها عند حكّ الرأس والاغتسال هو القمّل ( « 11 » ) . ومنها : صحيح معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : قال : « اتق قتل الدواب كلّها » ( « 12 » ) . ومنها : صحيحة أخرى له : « إذا أحرمت فاتق قتل الدواب كلّها إلّا الأفعى والعقرب والفأرة » ( « 13 » ) . ومنها : النصوص المعتبرة الناهية عن إلقاء القمّلة عن الجسد والثوب ( « 14 » ) ، فإنّ الإلقاء إذا كان ممنوعاً - لكونه في معرض التلف - فقتله أولى بالمنع ( « 15 » ) .

--> ( 1 ) الدروس 1 : 384 . المدارك 7 : 343 . ( 2 ) التذكرة 7 : 363 . جامع المقاصد 3 : 184 . المسالك 2 : 259 . ( 3 ) المدارك 7 : 343 . الذخيرة : 593 . الحدائق 15 : 505 . الرياض 6 : 315 . ( 4 ) جواهر الكلام 18 : 364 . ( 5 ) كشف اللثام 5 : 371 . ( 6 ) دليل الناسك : 160 . ( 7 ) المعتمد في شرح المناسك 4 : 178 . ( 8 ) انظر : النهاية : 219 . السرائر 1 : 545 . ( 9 ) جواهر الكلام 18 : 367 . ( 10 ) الوسائل 12 : 534 ، ب 73 من تروك الإحرام ، ح 4 . ( 11 ) انظر : جواهر الكلام 18 : 365 . المعتمد في شرح المناسك 4 : 178 . ( 12 ) الوسائل 12 : 444 ، ب 18 من تروك الإحرام ، ح 9 . ( 13 ) الكافي 4 : 363 ، ح 2 . وانظر : الوسائل 12 : 545 ، ب 81 من تروك الإحرام ، ح 2 . ( 14 ) انظر : الوسائل 13 : 168 ، ب 15 من بقيّة كفّارات الإحرام . ( 15 ) كشف اللثام 5 : 372 . جواهر الكلام 18 : 365 . دليل الناسك : 160 . المعتمد في شرح المناسك 4 : 179 .