مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
625
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
وإصلاح ظاهره ففي النظر إليها إشكال ( « 1 » ) . وألحقه بعضهم بالمرآة إذا كانت فيه خصوصية المرآة ، كما لو كان يحكي عن وجه الإنسان ( « 2 » ) . ولا يحرم على المحرم - رجلًا كان أو امرأة - لبس النظّارة إذا لم يكن بقصد الزينة ( « 3 » ) ؛ فإنّه يرى الأشياء عن قرب أو بُعد بواسطة النظّارة ، لا أنّه يرى الأشياء فيها . نعم ، لو لبسها للتزيّن ( « 4 » ) أو عدّ في العرف زينة ففيه إشكال ( « 5 » ) . الخامس عشر - الفسوق : ومن جملة المحرّمات على المحرم الفسوق ( « 6 » ) سواء كان في إحرام الحجّ أو العمرة ، كما ادّعي أنّ المستفاد من الفتاوى ومعاقد الإجماعات بل وبعض النصوص أنّ الفسوق من محرّمات الإحرام ولو للعمرة المفردة ( « 7 » ) ، ولا وجه لتخصيصه بإحرام الحجّ أو إحرام عمرة التمتّع كما في المدارك ( « 8 » ) . وقد اختلف الفقهاء في المراد منه وهل أنّه الكذب مطلقاً - كما هو المشهور ( « 9 » ) - أو هو الكذب على اللَّه تعالى خاصة ( « 10 » ) ، أو على اللَّه أو على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ، أو على أحد الأئمّة عليهم السلام ( « 11 » ) ، أو أنّ الفسوق مطلق الكذب والسباب والمفاخرة ( « 12 » ) ؟ ولا إشكال في تحريمه بناءً على كلّ من المعاني المذكورة ، ومع ذلك لا يكون موجباً لإفساد الحجّ ( « 13 » ) ، إلّا أنّه ذكر
--> ( 1 ) مناسك الحجّ ( الإمام الخميني مع فتاوى المراجع ) : 179 ، م 364 ، المكارم ، الخامنهاي . ( 2 ) مناسك الحجّ ( الإمام الخميني مع فتاوى المراجع ) : 179 ، م 364 ، السيستاني . ( 3 ) مناسك الحجّ ( الإمام الخميني مع فتاوى المراجع ) : 179 ، م 365 . ( 4 ) المعتمد في شرح المناسك 4 : 151 . موجز أحكام الحجّ : 68 . مناسك الحجّ ( الإمام الخميني مع فتاوى المراجع ) : 179 ، م 360 ، البهجت . ( 5 ) مناسك الحجّ ( الإمام الخميني مع فتاوى المراجع ) : 179 ، م 365 ، السيستاني ، الخامنهاي . وذهب البعض إلى عدم الجواز إذا كان يعدّ في العرف زينة ، وكان قد قصدها أيضاً . ( 6 ) النهاية : 219 . الشرائع 1 : 250 . القواعد 1 : 424 . ( 7 ) جواهر الكلام 18 : 358 . ( 8 ) المدارك 7 : 340 . ( 9 ) الحدائق 15 : 456 . وانظر : الرياض 6 : 310 - 311 . ( 10 ) الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 228 . ( 11 ) المهذب 1 : 221 . ( 12 ) جواهر الكلام 18 : 358 . المعتمد في شرح المناسك 4 : 158 . ( 13 ) المختلف 4 : 108 . جواهر الكلام 18 : 358 .