مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

594

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

الفقهاء في جواز الادّهان بالدهن عند الاضطرار ، بل عليه الإجماع ( « 1 » ) ، وتدلّ عليه الأخبار : منها : خبر محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام : سألته عن محرم تشقّقت يداه ، فقال : « يدهنهما بزيت أو بسمن أو إهالة » ( « 2 » ) . ومنها : صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : قال : « إذا خرج بالمحرم الخراج أو الدمّل فليبطّه ، وليداوه بسمن أو زيت » ( « 3 » ) . ومنها : خبر أبي الحسن الأحمسيّ ، قال : سأل أبا عبد اللَّه عليه السلام سعيد بن يسار عن المحرم تكون به القرحة أو الشرة أو الدمّل ، فقال : « اجعل عليه بنفسج وأشباهه ممّا ليس فيه الريح الطيّبة » ( « 4 » ) . كما أنّ الثابت بالروايات المانعة في حق المحرم إنّما هو الادّهان وهو لا يشمل أكل الدهن أو الطعام الدهني ، وهذا واضح . الثاني عشر - استعمال الطيب : من جملة المحرّمات على المحرم استعمال الطيب ، وهذا ممّا لا خلاف في تحريمه في الجملة ( « 5 » ) ، بل ادّعي عليه الإجماع بين المسلمين ( « 6 » ) ، والنصوص على حرمته متواترة ( « 7 » ) ، والحق بالطيب الرياحين والفواكه الطيّبة ، فالبحث يقع في موردين : 1 - الطيب : الطيب من الألفاظ التي يرجع فيها إلى العرف واللغة ؛ لعدم ثبوت معنى خاص له في الشريعة ، وهذا أمر واضح لا إشكال فيه ، وإنّما البحث في أنّ المنع هل يعمّ كلّ ما يصدق عليه الطيب لغة وعرفاً ، أم يختص ببعض أفراده ؟ اختلفت آراء الفقهاء في ذلك على قولين رئيسين : الأوّل : وهو الذي ذهب إليه الشيخ

--> ( 1 ) المنتهى 2 : 787 ( حجرية ) . المدارك 8 : 450 . جواهر الكلام 18 : 376 . ( 2 ) الوسائل 12 : 462 ، ب 31 من تروك الإحرام ، ح 2 . ( 3 ) الوسائل 12 : 462 ، ب 31 من تروك الإحرام ، ح 1 . ( 4 ) الوسائل 12 : 463 ، ب 31 من تروك الإحرام ، ح 3 . ( 5 ) الذخيرة : 590 . الرياض 6 : 298 . المعتمد في شرح المناسك 4 : 118 . ( 6 ) المنتهى 2 : 783 ( حجرية ) . جواهر الكلام 18 : 317 . ( 7 ) الرياض 6 : 298 . جواهر الكلام 18 : 317 . المعتمد في شرح المناسك 4 : 118 .