مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
589
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
وكذا اختلف في تحديد ما يراد بالاستظلال أو التظليل المحرّم حال الإحرام ، وهل أنّه خاصّ بالنهار - والذي يكون التستّر فيه في ضوء الشمس - فيجوز الاستظلال في الليل ويوم الغيم ( « 1 » ) ، أو الأعمّ منه ومن التستّر عن كلّ ما يتستّر منه ، كالبرد والريح والمطر ونحو ذلك ممّا يتأذّى منه الإنسان ( « 2 » ) ، أو أنّ الممنوع مطلق الكون تحت السقف ولو لم يكن من أجل التستّر والاتّقاء من شيء ؟ كما أنّ هناك اختلافاً في اختصاص ذلك بالظلّ المتحرّك مع الإنسان حال سيره وحركته كما عليه الأكثر ( « 3 » ) ، أو أنّه يعمّ الظلّ الثابت في حال السفر وفي الطريق ( « 4 » ) ؟ وكذا هل يختصّ بالراكب فيجوز في الماشي - كما عليه القدماء ومن تبعهم ( « 5 » ) - أو يعمّ حال المشي أيضاً ، كما عليه جماعة من المتأخّرين والمعاصرين ( « 6 » ) ؟ إلى غير ذلك من التفصيلات التي يطلب تفصيلها من مصطلح ( استظلال ) . الحادي عشر - الادّهان : اتفق الفقهاء على أنّه لا يجوز للمحرم التدهين بالأدهان الطيّبة اختياراً بعد الإحرام ، قال العلّامة الحلّي : « أجمع علماؤنا على أنّه يحرم الادّهان في حال الإحرام بالأدهان الطيّبة ، كدهن الورد
--> ( 1 ) مناسك الحجّ ( الإمام الخميني مع فتاوى المراجع ) : 209 ، م 485 ، و 199 م 444 تعليقة البهجت ، النوري . ( 2 ) مستند الشيعة 12 : 32 . جواهر الكلام 18 : 401 . المعتمد في شرح المناسك 4 : 240 . مناسك الحجّ ( الإمام الخميني مع فتاوى المراجع ) : 199 ، م 444 ، تعليقة السيستاني ، المكارم ، الخامنهاي . ( 3 ) جواهر الكلام 18 : 403 - 405 . دليل الناسك : 169 . المعتمد في شرح المناسك 4 : 238 . مناسك الحجّ ( الإمام الخميني مع فتاوى المراجع ) : 210 ، م 488 . تعليقة الخوئي ، الأراكي ، التبريزي ، اللنكراني ، السيستاني ، الخامنهاي ، المكارم ، البهجت ، النوري . ( 4 ) مناسك الحجّ ( الإمام الخميني مع فتاوى المراجع ) : 201 ، م 488 ، إلّا أنّه استثنى من ذلك العبور من تحت الجسور التي تكون في الطريق . ( 5 ) المقنع : 234 ، 236 . المبسوط 1 : 321 . الوسيلة : 163 . السرائر 1 : 547 . المسالك 2 : 264 ، 265 . المفاتيح 1 : 334 . مستند الشيعة 12 : 30 . ( 6 ) جامع المقاصد 3 : 186 - 187 . الحدائق 15 : 484 - 485 . جواهر الكلام 18 : 403 . المعتمد في شرح المناسك 4 : 236 . مناسك الحجّ ( الإمام الخميني مع فتاوى المراجع ) : 200 ، م 445 .