مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
572
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
4 - عدم الفرق بين الستر بالمعتاد وغيره : ظاهر الفتاوى ( « 1 » ) عدم الفرق في حرمة الستر بين جميع أفرادها وأقسامها من المعتاد وغيره ، كالثوب والخشب والطين والحنّاء والدواء وحمل المتاع أو طَبَق ونحو ذلك ، وقد ادّعي عدم الخلاف فيه ( « 2 » ) ، بل نسبه العلّامة الحلّي إلى علمائنا ( « 3 » ) ، وذلك لصدق التغطية والستر ، فتشمله الإطلاقات ونحو قوله عليه السلام : « إحرام الرجل في رأسه » ( « 4 » ) . كما أنّ ذلك يظهر من استثناء عصام القربة وغيره ممّا يكون من الساتر غير المتعارف ( « 5 » ) . إلّا أنّ المحقّق الأردبيلي مال إلى أنّ ظاهر الدليل هو تحريمه بما يتعارف الستر به في الجملة ، فلا يحرم وضع الحنّاء والطين إلّا أن يكون كثيراً ؛ لأنّ العرف مقدّم على اللغة ، لكنّه احتمل إمكان إرادة المعنى اللغوي ، فيحرم بكلّ ما يستر في الجملة ( « 6 » ) . وكذا استشكل السيد العاملي في التعميم استناداً إلى أنّ المنهي عنه في الروايات المعتبرة هو تخمير الرأس ووضع القناع عليه والستر بالثوب ، لا مطلق الستر ، على أنّ النهي لو تعلّق به لوجب حمله على ما هو المتعارف منه ، وهو الستر بالمعتاد إلّا أنّ المصير إلى ما ذكروه أحوط ( « 7 » ) ، وتبعه في ذلك السبزواري والمحقّق النراقي ( « 8 » ) ، وبعض الفقهاء المعاصرين كما سيأتي . وناقشه المحقّق النجفي ، فقال : « إنّ النهي عن الارتماس في الماء وإدخال الرأس فيه - بناءً على أنّه من التغطية أو
--> ( 1 ) انظر : المبسوط 1 : 351 . الدروس 1 : 379 . كشف اللثام 5 : 391 . كشف الغطاء 4 : 566 . الرياض 6 : 327 . مناسك الحجّ ( الإمام الخميني مع فتاوى المراجع ) : 191 ، م 410 ، حيث أفتوا بالاحتياط وجوباً . المعتمد في شرح المناسك 4 : 213 . التهذيب في مناسك العمرة والحجّ 2 : 320 . ( 2 ) المبسوط 1 : 351 . جواهر الكلام 18 : 384 . وانظر : التذكرة 7 : 331 . وكشف اللثام 5 : 391 أيضاً . ( 3 ) التذكرة 7 : 331 ، فإنّه قال : « لا فرق في التحريم بين تغطية الرأس بالمعتاد كالعمامة والقلنسوة أو بغيره كالزنبيل والقرطاس ، أو خضب رأسه بحنّاء أو طيّنه بطين أو حمل على رأسه متاعاً أو مكتلًا أو طبقاً ونحوه عند علمائنا » . ( 4 ) الوسائل 12 : 505 ، ب 55 من تروك الإحرام ، ح 2 . ( 5 ) جواهر الكلام 18 : 384 . ( 6 ) مجمع الفائدة 6 : 327 . ( 7 ) المدارك 7 : 354 . ( 8 ) الذخيرة : 599 . مستند الشيعة 12 : 22 - 23 .