مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
571
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
نعم ، يجدي ذلك بالنسبة إلى غير الاذنين ممّا هو خارج عن المنبت ، ولم يقم دليل على جواز تغطيته ، فإنّ مقتضى قول المشهور حينئذ وجوبه ، بخلافه إذا بنينا على دعوى الشهيد الثاني ، إلّا أنّ المحقّق النجفي ادّعى عدم وجدان من ذكر وجوب غير الاذنين زائداً على المنابت ، بل لعلّ السيرة أيضاً على خلافه ( « 1 » ) . 3 - ستر الرأس حال النوم : هل يختصّ الحكم بستر الرأس بحال اليقظة أو يعمّ حال النوم أيضاً ؟ الظاهر من الفقهاء حرمة التغطية حتى في حال النوم ( « 2 » ) ، كما صرّح المحقّق النجفي بأنّه لا إشكال في اقتضاء النصوص والفتاوى حرمة تغطية المحرم رأسه حتى حال النوم ( « 3 » ) ، ومستندهم في ذلك صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : قلت المحرم يؤذيه الذباب حين يريد النوم ، يغطّي وجهه ؟ قال عليه السلام « نعم ، ولا يخمّر رأسه ، والمرأة المحرمة لا بأس أن تغطّي وجهها كلّه عند النوم » ( « 4 » ) ، وهو صريح في تعميم المنع عند النوم أيضاً ، لكنّه معارض بصحيحته الأخرى عن أحدهما عليه السلام في المحرم ، قال : « له أن يغطّي رأسه ووجهه إذا أراد أن ينام » ( « 5 » ) . وقد حمله الشيخ الطوسي وغيره على الضرورة ( « 6 » ) ، بأن يغطي رأسه وتلزمه الكفّارة ، أو يحمل على التغطية التي هي تظليل . وقد ذكر المحقّق الخوئي أنّه بعد المعارضة بين الصحيحتين والتساقط يرجع إلى المطلقات المانعة عن ستر الرأس ( « 7 » ) . وناقش بعض المتأخّرين عنه في ذلك : بأنّ الصحيحة الثانية نص في الجواز والأولى ظاهرة في الحرمة ، فيحمل - بمقتضى القاعدة - الظاهر على النص ، فتكون النتيجة : كراهة ستر الرأس في حال النوم ، لا حرمته ( « 8 » ) .
--> ( 1 ) جواهر الكلام 18 : 384 . ( 2 ) انظر : التذكرة 7 : 335 . ( 3 ) جواهر الكلام 18 : 388 - 389 . ( 4 ) الوسائل 12 : 510 ، ب 59 من تروك الإحرام ، ح 1 . ( 5 ) الوسائل 12 : 507 - 508 ، ب 56 من تروك الإحرام ، ح 2 . ( 6 ) التهذيب 5 : 308 ، ذيل الحديث 1052 . جواهر الكلام 18 : 389 . ( 7 ) المعتمد في شرح المناسك 4 : 219 . التهذيب في مناسك العمرة والحجّ 2 : 321 . ( 8 ) تعاليق مبسوطة 10 : 245 .