مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

567

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

خصوصاً لو قلنا بأنّ الجمع المضاف إلى الضمير في مثل قوله : أظافيره ، ظاهر في مطلق الأظافير ( « 1 » ) . ويجوز تقليم الأظفار وإزالتها مع الضرورة لألم ونحوه ، قال العلّامة الحلّي : « لو انكسر ظفره كان له إزالته بلا خلافٍ بين العلماء ؛ لأنّه يؤذيه ويؤلمه فكان له إزالته كالشعر الثابت في عينه والصيد الصائل عليه » ( « 2 » ) . وتدلّ عليه - مضافاً إلى أدلّة نفي الحرج والضرر - صحيحة معاوية بن عمّار المتقدّمة ( « 3 » ) حيث صرّح فيها بجواز ذلك إذا كان يؤذيه بقاء الظفر . وأمّا ما حكي عن ابن أبي عقيل أنّ من انكسر ظفره وهو محرم فلا يقصّه ( « 4 » ) ، فلعلّه محمول على ما إذا لم يتأذّ ببقائه . الثامن - ستر الرأس للرجل : لا يجوز للرجل المحرم ستر رأسه بلا خلاف فيه ( « 5 » ) ، بل ادّعى غير واحد من الفقهاء الإجماع عليه ( « 6 » ) ، وذهب إليه الشيخ المفيد والطوسي وغيرهما ( « 7 » ) . قال الشيخ الطوسي : « لا يجوز للمحرم أن يغطّي رأسه ، فإن غطّى رأسه ناسياً ألقى القناع عن رأسه وجدّد التلبية ، ولا شيء عليه ، ولا بأس أن يغطّي وجهه ويعصب رأسه عند الحاجة إليه » ( « 8 » ) . وقال العلّامة الحلّي : « يحرم على الرجل حال الإحرام تغطية رأسه ، وهو قول علماء الأمصار ، ولا نعلم فيه خلافاً » ( « 9 » ) . واستدلّ عليه بالنصوص العديدة ( « 10 » ) : منها : ما رواه عبد اللَّه بن ميمون عن الإمام الصادق عن أبيه عليهما السلام ، قال : « المحرمة لا تنقّب ؛ لأنّ إحرام المرأة في وجهها ، وإحرام الرجل في رأسه » ( « 11 » ) . ومنها : ما رواه حمّاد بن عيسى عن حريز ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن محرم غطّى رأسه ناسياً ؟ قال : « يلقي القناع عن رأسه ويلبّي ، ولا شيء عليه » ( « 12 » ) ، فإنّ المستفاد منها مبغوضية تغطية الرأس شرعاً إذا تذكّر ( « 13 » ) . ومنها : ما رواه زرارة ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : الرجل المحرم يريد أن ينام ، يغطّي وجهه من الذباب ؟ قال : « نعم ، ولا يخمّر رأسه ، والمرأة لا بأس أن تغطّي وجهها كلّه » ( « 14 » ) ، ونحوه خبرا ابن الحجّاج والحلبي ، وغيرهما من الروايات . وقد وقع البحث عن المراد من ستر الرأس ، هل أنّه ستر الجميع أو يشمل ستر البعض أيضاً ؟ وهل أنّه ستر منابت الشعر

--> ( 1 ) تفصيل الشريعة 4 : 233 . ( 2 ) التذكرة 7 : 356 . ( 3 ) انظر : الحدائق 15 : 539 . الرياض 6 : 335 . جواهر الكلام 18 : 412 . ( 4 ) نقله عنه في المختلف 4 : 182 . ( 5 ) الخلاف 2 : 298 . الذخيرة : 598 . الحدائق 5 : 489 . جواهر الكلام 18 : 382 . المعتمد في شرح المناسك 4 : 213 . ( 6 ) التذكرة 7 : 330 . المدارك 7 : 353 . المفاتيح 1 : 332 . مستند الشيعة 12 : 180 . جواهر الكلام 18 : 382 . ( 7 ) المقنعة : 397 . النهاية : 220 . المهذب 1 : 220 . الدروس 1 : 379 . كشف اللثام 5 : 390 . المعتمد في شرح المناسك 4 : 213 . ( 8 ) المبسوط 1 : 321 . ( 9 ) المنتهى 2 : 789 ( حجرية ) . ( 10 ) الرياض 6 : 324 . جواهر الكلام 18 : 382 . ( 11 ) الوسائل 12 : 505 ، ب 55 من تروك الإحرام ، ح 2 . ( 12 ) الوسائل 12 : 505 ، ب 55 من تروك الإحرام ، ح 3 . ( 13 ) المعتمد في شرح المناسك 4 : 213 . ( 14 ) الوسائل 12 : 506 ، ب 55 من تروك الإحرام ، ح 5 .