مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

498

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

اللَّه عليه السلام : « الإحرام من مواقيت خمسة وقّتها رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم ، لا ينبغي لحاج ولا لمعتمر أن يحرم قبلها ولا بعدها . . . » ( « 1 » ) . وفي صحيح ابن اذينة ، قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : « ومن أحرم دون الوقت فلا إحرام له » ( « 2 » ) . وحينئذٍ لا يكفي مروره فيه ما لم يجدّد الإحرام فيه من رأس بإنشاء نيّته وعقده بالتلبية وغير ذلك ممّا ثبت في كيفيّة الإحرام ( « 3 » ) ، كما أنّه لو قتل صيداً أو فعل محرّماً قبل الحرم لا تلزمه الكفّارة ؛ لأنّه ليس بمحرم ( « 4 » ) ، كما تدلّ عليه مرسلة حريز عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « من أحرم من دون الوقت الذي وقّته رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم فأصاب من النساء والصيد فلا شيء عليه » ( « 5 » ) . وقد استثنى الفقهاء من عدم جواز التقديم موردين : الأوّل : نذر الإحرام قبل الميقات : الأكثر ( « 6 » ) أو المشهور ( « 7 » ) بين الفقهاء ( « 8 » ) انعقاد الإحرام لو نذره قبل الميقات ، ويجب الوفاء به ولا يلزمه تجديد الإحرام من الميقات ولا المرور عليه ، وإن كان مقتضى الاحتياط الجمع بين الإحرام من محلّ النذر ومن الميقات ، خصوصاً في مثل الحجّ والعمرة الواجبين ( « 9 » ) . واستدلّ على ما ذكر بعدّة روايات : منها : صحيح الحلبي ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل جعل للَّه عليه شكراً أن يحرم من الكوفة ، قال : « فليحرم من الكوفة ، وليفِ للَّه تعالى بما قال » ( « 10 » ) . ونحوه خبر صفوان عن علي بن أبي حمزة ، قال : كتبت إلى أبي عبد اللَّه عليه السلام أسأله عن رجل جعل للَّه عليه أن يحرم من

--> ( 1 ) الوسائل 11 : 308 ، ب 1 من المواقيت ، ح 3 . ( 2 ) الوسائل 11 : 320 ، ب 9 من المواقيت ، ح 3 . ( 3 ) الشرائع 1 : 242 . المنتهى 10 : 183 . جواهر الكلام 18 : 124 ، 125 . ( 4 ) المعتبر 2 : 807 . كشف اللثام 5 : 228 . ( 5 ) الوسائل 11 : 322 ، ب 10 من المواقيت ، ح 1 . ( 6 ) مجمع الفائدة 6 : 168 . ( 7 ) المسالك 2 : 218 . جواهر الكلام 18 : 122 . المعتمد في شرح المناسك 3 : 306 . ( 8 ) النهاية : 209 . الوسيلة 159 . الشرائع 1 : 242 . المنتهى 10 : 179 - 181 . الدروس 1 : 341 . جامع المقاصد 3 : 161 . ( 9 ) الرياض 6 : 198 . جواهر الكلام 18 : 123 . ( 10 ) الوسائل 11 : 326 ، ب 13 من المواقيت ، ح 1 .